شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

صفحة 9 - الجزء 8

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

  (إنما يوجب الكفارة) من الأيمان ما جمع شروطاً ثمانية:

  الأول: (الحلف من مكلف(⁣١)) فلا تنعقد اليمين من صغير⁣(⁣٢) ولو حنث بعد البلوغ، ولا من مجنون، وفي السكران⁣(⁣٣) الخلاف. ولا تشترط الحرية عقداً⁣(⁣٤) ولا حلاً⁣(⁣٥).

  الثاني: أن يكون من (مختار) فلو حلف مكرهاً لم تنعقد⁣(⁣٦) اليمين عندنا⁣(⁣٧)، خلاف أبي حنيفة.

  الثالث: أن يكون من (مسلم(⁣٨)) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد⁣(⁣٩) يمينه، بمعنى لا تجب عليه± الكفارة إذا حنث⁣(⁣١٠).

  الرابع: أن يكون الحالف (غير أخرس(⁣١١)) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه؛


(١) ولو هازلاً.

(٢) لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة» إلخ.

(٣) تنعقد. (é). ولو مميزاً أو غيره. (é).

(٤) أي: حال الحلف.

(٥) أي: حال الحنث.

(٦) إلا أن ينويه±.اهـ وحد الإكراه الضرر كما يأتي. (é).

(٧) أما لو أكرهه إمام أو حاكم انعقدت° إجماعاً؛ لئلا تبطل فائدة ولايتهما. (ثمرات).

(٨) ولا بد من استمرار الإسلام إلى الحنث في لزوم الكفارة. (é).

(٩) إلا الموجبة فتنعقد°، والدافعة. (حاشية سحولي⁣[⁣١]) (é). ولا كفارة. (é).

(١٠) بل تجب ولا يصح منه إخراجها. اهـ يقال: ما انعقدت.

(١١) وهذا في غير المركبة¹، وأما هي فتنعقد منه. اهـ ومعناه في حاشية السحولي في فصل المركبة.

(*) طارئ أو أصلي. (حاشية سحولي لفظاً) (é).


[١] لفظ حاشية السحولي: وأما الدافعة والموجبة فتلزمه.