(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
  (إنما يوجب الكفارة) من الأيمان ما جمع شروطاً ثمانية:
  الأول: (الحلف من مكلف(١)) فلا تنعقد اليمين من صغير(٢) ولو حنث بعد البلوغ، ولا من مجنون، وفي السكران(٣) الخلاف. ولا تشترط الحرية عقداً(٤) ولا حلاً(٥).
  الثاني: أن يكون من (مختار) فلو حلف مكرهاً لم تنعقد(٦) اليمين عندنا(٧)، خلاف أبي حنيفة.
  الثالث: أن يكون من (مسلم(٨)) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد(٩) يمينه، بمعنى لا تجب عليه± الكفارة إذا حنث(١٠).
  الرابع: أن يكون الحالف (غير أخرس(١١)) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه؛
(١) ولو هازلاً.
(٢) لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة» إلخ.
(٣) تنعقد. (é). ولو مميزاً أو غيره. (é).
(٤) أي: حال الحلف.
(٥) أي: حال الحنث.
(٦) إلا أن ينويه±.اهـ وحد الإكراه الضرر كما يأتي. (é).
(٧) أما لو أكرهه إمام أو حاكم انعقدت° إجماعاً؛ لئلا تبطل فائدة ولايتهما. (ثمرات).
(٨) ولا بد من استمرار الإسلام إلى الحنث في لزوم الكفارة. (é).
(٩) إلا الموجبة فتنعقد°، والدافعة. (حاشية سحولي[١]) (é). ولا كفارة. (é).
(١٠) بل تجب ولا يصح منه إخراجها. اهـ يقال: ما انعقدت.
(١١) وهذا في غير المركبة¹، وأما هي فتنعقد منه. اهـ ومعناه في حاشية السحولي في فصل المركبة.
(*) طارئ أو أصلي. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] لفظ حاشية السحولي: وأما الدافعة والموجبة فتلزمه.