شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

صفحة 12 - الجزء 8

  وكذلك الميثاق⁣(⁣١) والعدل.

  وفي الوسيط للغزالي⁣(⁣٢): أن ما لا يطلق من أسماء الله تعالى إلا عليه كالله، والخالق، والرازق، والرحمن، فهذا صريح، وما يطلق عليه وعلى غيره فكناية⁣(⁣٣)، كالرحيم، والجبار، والعليم، والحكيم، والحق، وما كان لا تعظيم فيه فليس بيمين ولو نوى، كقوله: والشيء⁣(⁣٤) والموجود⁣(⁣٥).

  نعم، ولا تنعقد اليمين إلا أن يحلف بما تقدم (أو) يحلف (بالتحريم(⁣٦)) فإنه


(١) وكذا الصفة التي لا يوصف بها على الإطلاق إلا الله تعالى وإن اتصف بنقيضها، كالكرم، وكذا الخالق، والرازق، والعدل، والحكيم، والكريم، والرؤوف، والرحيم، فإن هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الإطلاق إلا الباري⁣[⁣١] ø وإن اتصف بأضدادها. (غيث). وهذا خلاف ما ذكره الغزالي. ومنه الحلف بالأيمان المأثورة. (هداية). الأربع المأثور عن النبي ÷ منهما اثنتان، وهما: «والذي نفس محمد بيده»، و «لا، وَمُقَلّب القلوب». وعن علي # منها اثنتان: (والذي نفس ابن أبي طالب بيده)، (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة). (هامش هداية).

(*) مع الإضافة± إلى الجلالة. (بيان). قال في الكافي: فلو قال: والأمانة، ولم يضف - يعني: بلفظ ولا نية - لم يكن يميناً إجماعاً.

(٢) قلت: وهذا غير موافق للمذهب كما ترى. (غيث). وفي البيان تفصيل حسن.

(٣) المختار أنه صريح ما لم ينو غير الله. (é).

(٤) لأن «الشيء» لا يجوز على الله تعالى اسماً إلا مع تقييد نحو: لا كالأشياء؛ ليفيد المدح عند القاسم والهادي @. (أساس).

(٥) المختار أنه± يمين إذا نواه⁣[⁣٢]، يعني: الله تعالى. اهـ ينظر، فكنايات الأيمان محصورة.

(٦) مسألة: ± إذا قال رجل: «حرام عليه كذا كل ما حل حرم» فإنه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث؛ لأن كلما حنث مرة وقعت يمين أخرى؛ لأن «كلما» للتكرار. (تعليق). ولفظ البيان±: فلو قال: «حرام عليّ اللحم كلما حل حرم» فالأقرب أنه متى حنث⁣[⁣٣] مرة انعقدت يمين ثانية، وكذلك كلما حنث. (بلفظه من أول الأيمان بقدر ورقة).

=


[١] فإنه يحنث إلا أن يريد غير الله. (بيان) (é).

[٢] لأن النية ترفع الاشتراك. (بحر). يعني: في «الموجود±»، لا في «الشيء» فمستقيم الكتاب. (é).

[٣] وهذا حيث± كان المعلق بـ «كلما» يعرف أنها تقتضي التكرار، وإلا لم يقع إلا مرة واحدة فقط، كالطلاق بالعجمي. (é).