شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

صفحة 13 - الجزء 8

  بمنزلة الحلف بالله في إيجاب الكفارة، حكى ذلك± أبو مضر عن القاسم والهادي والمؤيد بالله، وحكي أيضاً عن الناصر والشافعي.

  وفي الكافي عن السادة⁣(⁣١): أنه ليس بيمين.

  وقال أبو حنيفة: إنه كناية في اليمين.

  ولا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم من أن يكون الحالف (مصرحاً بذلك) أي: بلفظ الحلف والتحريم أو كانياً⁣(⁣٢). وكيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته: هو أن يأتي بأي حروف القسم المعروفة مع الاسم، وأمهات حروف القسم هي: الباء⁣(⁣٣) والتاء واللام والواو، نحو: بالله لأفعلن، أو: بحق ربي لأفعلن، والتاء نحو:


(*) فائدة: إذا قال: «هذا الشيء منه كالدم أو الميتة» كان كلفظ التحريم، ذكره الأمير الحسين. (زهور لفظاً). والمختار أنه± لا يكون يميناً. (é). وكذا قوله: «حرم الله عليّ كذا» فليس يميناً. (بيان بلفظه) (é).

(*) فرع: °من قال: «الحل منه حرام»، أو «ما أحل الله فهو عليه حرام» - كان يميناً، فيحنث بأول فعل حلال إذا كان مما يقصد إلى فعله، لا ما لا ينفك عنه كطرفة العين والحركة اليسيرة فلا يحنث به إلا أن يقصده في يمينه، ولا يلزمه في ذلك إلا كفارة واحدة. (بيان بلفظه).

(١) قال الأمير الحسين: المراد هنا جميع أهل البيت $.

(٢) يعني: في يمين± القسم، لا في التحريم؛ لأن التحريم لا كناية له.

(٣) فلو قال رجل لآخر: «بالله لتأكلن أو لتقعدن كذا»، كما يعتاده كثير من الناس عند الأكل وغيره غير قاصد لليمين، وإنما قصد المساعدة على الأكل أو نحوه فإنها لا تكون يميناً إلا مع النية فقط، مع أنه قد أتى بحرف القسم. (حثيث) (é ). بل يكون يميناً± على الغير، ويأتي فيه التفصيل الذي يأتي في قوله: «وتنعقد على الغير». (سماع سيدنا عبدالله دلامة).

(*) فإن لم يأت بشيء منها، بل قال: «الله لأفعلن كذا» أو ما أشبهه - كان يميناً±، وإعرابه الفتح أو الضم أو الجر⁣[⁣١]، ذكره في البحر. قال فيه: وهو كناية، وقال الإمام يحيى: بل صريح.± (بيان) (é). فائدة: قال المنصور بالله #: من قال: «أستغفر الله» عقيب يمينه نادماً انحلت يمينه ما لم يكن في حق آدمي، ظاهره ولا كفارة عليه. (ديباج).


[١] بالخفض على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، تقديره: الله قسمي، والنصب بنزع الخافض، والإسكان على إجراء الوصل مجرى الوقف. (شرح بهران). قوله: «كان يميناً» لقوله ÷ لركانة: «آلله ما أردت إلا واحدة؟» ولقوله ÷ لابن مسعود: «آلله إنك قتلته». (بحر بلفظه).