(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
  تالله لأفعلن، والواو نحو: والله لأفعلن، واللام فيما يتضمن معنى± التعجب(١) نحو قولهم: لَلَّهِ لا يؤخر الأجل، أي: والله لا يؤخر الأجل. وكذلك لو قال: وايم الله، وهيم(٢) الله، فهو صريح± عندنا.
  وأما صريح± التحريم فذكر الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن يحيى: أنه لا فرق بين قولك: «حرام علي، أو حرام مني(٣)» في أن ذلك صريح يمين، قال الفقيه محمد بن يحيى: وذكر الأمير المؤيد والسيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن سليمان: أن الصريح «حرام عليّ(٤)» أو «حرمته على نفسي»، وأما قوله: «حرام مني» فكناية(٥).
  قال #: وذكر بعض أصحابنا المتأخرين(٦) أن قول القائل: «حرام» جواباً(٧) لمن قال: «افعل(٨)» يكون يميناً، وهو محتمل.
  قال الفقيه علي: فإن قال: «حرام بالحرام» فمن المذاكرين من قال: يكون يميناً، ومنهم من قال: لا يكون± يميناً(٩).
(١) قيل: وكذا في غيره يكون يميناً، والذي صرح± به أهل العربية كابن الحاجب وغيره أن ذلك مقصور على ما تضمن معنى التعجب فقط. (é).
(٢) «ايم»: مخفف من ايمن، وايمن: جميع يمين. وهيم: أصله ايم، أبدلت الهمزة هاء، فصارت هيم، والمعنى: قسمي بأيمن الله الصادرة عنه تبارك وتعالى، فكأنه قال: «أقسم بأيمان الله» حين قال: «وايم الله» أو «هيم الله».
(٣) أو مني حرام. (é).
(٤) أو علي حرام±. (بيان). أو حرمته على نفسي. وأما قوله: «علي الحرام» فإنه لا يكون شيئاً. (é).
(٥) بل صريح±. (é).
(٦) الفقيه حسن وغيره.
(٧) وكذا ابتداء.
(٨) وقيل: لا يكون± يميناً، وقواه السحولي. وقيل: إنه يكون يميناً إذا نواه، وقواه المفتي.
(٩) قيل: إلا أن ينويه. اهـ ينظر؛ إذ لا كناية في± التحريم. (é).