شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 30 - الجزء 8

  اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه (اتبع معناه في عرفه(⁣١)) أي: معنى اللفظ في عرف الحالف⁣(⁣٢).

  (ثم) إذا لم يكن له عرف (في) ذلك اللفظ حمل على (عرف بلده(⁣٣)) التي هو مقيم فيها⁣(⁣٤) إذا كان قد لبث فيها مدة يحتمل تغير لغته فيها.

  قال #: وهذا لم يذكره الأصحاب، لكنه موافق لأصولهم.

  (ثم) إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (منشئه(⁣٥)) وهي الجهة التي نشأ فيها والتقط لغتها، ومثال ذلك: لو حلف: «لا ملك دابة» فإن العرف مختلف هل يطلق على الأتان أم على الفرس.


(١) وذلك لأن العرف أقوى من أصل اللغة. (بستان).

(*) نعم، وقول أصحابنا: إن الأيمان مبنية على العرف يعنون بأحد الأعراف المذكورة، ويقدم الأخص، قال الدواري: وليس المراد الأيمان نفسها؛ إذ هي شرعية لغوية، بل المراد شروطها وجوابها. (تكميل) (é).

(٢) نحو أن يحلف من العيش، وعرفه أنه يطلق على العصيد دون غيرها عمل به، ونحو ذلك. (وابل). ونحو اللبن والخبز يختلف في العرف، ففي بعض الجهات يطلق على المخيض وفي بعضها على الحليب. والخبز في بعضها للبر والشعير كالديلم وغيره، وفي بعضها للأرز كالجيل، وفي بعضها للذرة كتهامة. (بستان).

(٣) فإن كان لا عرف له، بأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف - فإنه يحمل على عرف قومه. (زهور). ومعناه في الصعيتري.

(٤) فإن حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب، لا بالتمر؛ إذ هو قوتهم، واليمني يحنث بالتمر؛ لقلته. (بحر بلفظه). [وكذا بالعنب].

(٥) وفي البيان: قدم المنشأ على عرف البلد، فينظر. المختار ما في± الأزهار. اهـ لم يذكر في البيان منشأه، وإنما ذكر بلد منشئه فقط، فلا تفاوت بتقديم ولا تأخير.

(*) وأما موضع ولادته فلا عبرة به. (بيان) (é).

(*) وذلك لأن المقصود التعارف لا النسب والولادة، والعرف يختلف باختلاف البلدان؛ فلذلك قلنا: العبرة حيث نشأ معهم ونطق بلغتهم. (بستان).