(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  (ثم) إذا لم يكن له في ذلك اللفظ عرف ولا لبلده ولا لمنشئه رجع إلى عرف (الشرع) في ذلك اللفظ، كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء، وفي عرف الشرع العبادة المخصوصة.
  (ثم) إذا لم يكن للشرع عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (اللغة) كالدابة إذا لم يجر عرف بأنها للأتان أو للفرس، فإنها في عرف أهل اللغة لذوات الأربع(١)، فيحمل عليه لا على أصل اللغة، فإنها فيه لكل ما دبَّ.
  (ثم) إذا لم يكن في ذلك اللفظ عرف رجع إلى (حقيقتها(٢)) في أصل اللغة(٣).
  (ثم) إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة رجع إلى معناه في (مجازها(٤)).
(١) مما يركب عليه، وكانت تستعمل في السير. (كواكب، ورياض). وظاهر الكتاب لا¹ فرق. (é).
(٢) فرع: ° وإن حلف: «لا برح من المسجد، أو: لا دخله» فهو على ظاهره[١]، لا عرف فيه بخلافه، وإن نوى به مسجداً[٢] من مساجد البيوت صح؛ لأنه يسمى مسجداً مجازاً. وإن حلف من الماء حمل على المعتاد، وإن نوى ماء الكرم أو الورد صح؛ لأنه يطلق عليه مجازاً. (بيان معنى).
(٣) نحو: «لا لقي الأسد» ولا نية له فيحمل على الأسد المعروف. (نجري). وأما لو كانت له نية فقد مر قوله: «واحتملها اللفظ».
(٤) هذه المسألة خلافية بين الأصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة أو يوجد مجاز لا حقيقة له؟ ذهب بعض العلماء[٣] إلى الأول، وبعض العلماء إلى الثاني، وهو ظاهر الأزهار. وبيانه: أن «الرحمن» مجاز لا حقيقة له منذ وضع، فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة، لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف، وإنما أطلق على الله تعالى. قال في حاشية على شرح الأثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران: «معنى قوله: «فيمن تلحقه الرقة»، أي: لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه، وإلا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز، كما هو معروف. (شرح بهران).
=
[١] إلا أن يجري± عرف بدخول الصروح حنث، ذكره الفقيه يوسف.
[٢] وسواء فتح جيم «مسجد» أو لا. (é).
[٣] والمذهب خلافه، وهو ظاهر الأزهار.