(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  فإن قلت: وأي لفظ يكون له مجاز في اللغة ولا يكون له حقيقة؟
  قال #: ذلك موجود، كلفظ الرحمن(١) فإنه مجاز لا حقيقة له؛ لأنه لم يطلق إلا على الله، وهو في حقه مجاز؛ لأن الرحمة تستلزم الرقة(٢)، وذلك لا يجوز عليه، فلو حلف: «ليطيعن الرحمن» لم يحمل إلا على طاعة الله، بخلاف ما لو حلف: «ليطيعن الرحيم» فإنه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة(٣) للناس.
  (فالبيع والشراء) اسم (لهما(٤) و) اسم (للصرف والسلم) فلو حلف:
(*) «عسى» فعل ماض في أصل وضعها، وهي لإنشاء الترجي في الحال، فصارت مستعملة غير دالة على المضي، ولم يسمع أنها قد استعملت في غير الإنشاء، فهو مجاز لا حقيقة له. (منهاج).
(١) قال المؤلف±: هذا في أصل اللغة، وأما العرف والشرع فقد صارا بالعكس من ذلك، وهو أن لفظ «الرحمن والرحيم» حقيقة في الله تعالى، فلا يبر في لفظ الرحمن إلا بطاعة الله تعالى؛ إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازاً، وكذا في الرحيم إذا لم تكن له نية أو لغة؛ إذ هو حقيقة في «الله»، مجاز في الواحد منا، فلا يطلق على الرحيم من بني آدم إلا حيث نواه الحالف فقط. (وابل).
(*) قلنا: صار اسماً له في الشرع.
(*) ونحو أن يحلف: «لا ركب دابة» فالعرف مختلف فيها هل تطلق على الفرس أو على الأتان؟ وهي في عرف اللغة لذوات الأربع، وفي حقيقة اللغة: لكل ما يدب على الأرض. ومجاز اللغة مثل ما تقدم في الأسد والحمار. واللبن والخبز يختلف في العرف[١]. (بيان بلفظه).
(٢) والرقة لا تكون إلا في جسم.
(٣) وأما في شرح الفتح فروى عن الإمام شرف الدين أنه لا يبر إلا بطاعة الله، إلا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته. (é).
(٤) ولا يحنث بأحدهما إن حلف من الآخر؛ للعرف. (حاشية سحولي لفظاً) (é). ومثله عن سيدنا عامر.
(*) شرعاً لا عرفاً.
[١] ففي بعض الجهات يطلق على المخيض، وفي بعضها يطلق على الحليب إلخ.