(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  «ليبيعن كذا، أو ليشترينه» فإنه يبر ببيعه أو بشرائه، ولو كان فضة أو ذهباً فصرفهما(١) بَرَّ في يمينه؛ لأن الصرف بيع.
  وكذا لو أسلمهما في شيء أو استسلم فإنه يبر بذلك؛ لأنه يسمى بائعاً ومشترياً في هذه الصور كلها، وسواء كان العقد (صحيحاً أو فاسداً(٢)) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد (معتاداً) في تلك الناحية±(٣). فأما الباطل فلا يدخل في ذلك¹(٤).
  قال #: والتولية¹(٥) تدخل في لفظ البيع كالصرف، ودخولها أظهر من دخول الصرف والسلم؛ ولهذا لم نخصها بالذكر(٦).
(١) يعني: الفضة والذهب.
(٢) أما الصرف ففاسده باطل، وأما السلم فعلى الخلاف. اهـ باطل على± المختار. (é).
(*) قال في البحر: فيحنث بنفس العقد الفاسد. وقال في الكافي والفقيه علي: لا يحنث± فيه إلا بقبض المبيع بإذن البائع، ولعله يأتي فيه قولا الهادي #: هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق. (كواكب).
(*) قيل: فلو كانت العادة جارية بالمعاطاة وقع الحنث بها والبر؛ إذ العبرة بالعرف في الأيمان. (حاشية سحولي). وقيل: ولو جرى العرف لم يبر ولا يحنث، وهو المقرر. (é). لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم، وقد تقدم هذا في البيع في قوله: «وليس بيعاً»، ومثله للفقيه يوسف في العتق.
(٣) وعرف الحالف مقدم. (é).
(٤) قيل: إلا أن يكون مما بيعه باطل¹ بكل حال، كالخمر ونحوه، فلو حلف: «لا باعه» تعلقت يمينه بالاسم؛ إذ لا يمكن تعلقها بالحكم. (حاشية سحولي). ولفظ البيان: ولا يحنث بالباطل إلا حيث عين ما لا يصح بيعه، نحو أن يحلف لا باع الحر أو الميتة ثم باعه، فإنه يحنث±، ذكره في البحر[١]. (بيان).
(٥) والمرابحة±. (é).
(٦) مسألة: ± من حلف: «لا باع أو لا اشترى» لم يحنث بالقسمة والإقالة والشفعة. (بيان). قوله: «لم يحنث بالقسمة والإقالة» يعني: ولو قلنا±: إنهما بيع؛ لأنه غير معتاد، واليمين تنصرف إلى المعتاد. (بستان بلفظه).
[١] والانتصار عن المزني، لأن التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع، بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر، إذ القصد المعنى حينئذٍ. (بستان بلفظه).