شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 33 - الجزء 8

  «ليبيعن كذا، أو ليشترينه» فإنه يبر ببيعه أو بشرائه، ولو كان فضة أو ذهباً فصرفهما⁣(⁣١) بَرَّ في يمينه؛ لأن الصرف بيع.

  وكذا لو أسلمهما في شيء أو استسلم فإنه يبر بذلك؛ لأنه يسمى بائعاً ومشترياً في هذه الصور كلها، وسواء كان العقد (صحيحاً أو فاسداً(⁣٢)) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد (معتاداً) في تلك الناحية±(⁣٣). فأما الباطل فلا يدخل في ذلك¹(⁣٤).

  قال #: والتولية¹(⁣٥) تدخل في لفظ البيع كالصرف، ودخولها أظهر من دخول الصرف والسلم؛ ولهذا لم نخصها بالذكر⁣(⁣٦).


(١) يعني: الفضة والذهب.

(٢) أما الصرف ففاسده باطل، وأما السلم فعلى الخلاف. اهـ باطل على± المختار. (é).

(*) قال في البحر: فيحنث بنفس العقد الفاسد. وقال في الكافي والفقيه علي: لا يحنث± فيه إلا بقبض المبيع بإذن البائع، ولعله يأتي فيه قولا الهادي #: هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق. (كواكب).

(*) قيل: فلو كانت العادة جارية بالمعاطاة وقع الحنث بها والبر؛ إذ العبرة بالعرف في الأيمان. (حاشية سحولي). وقيل: ولو جرى العرف لم يبر ولا يحنث، وهو المقرر. (é). لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم، وقد تقدم هذا في البيع في قوله: «وليس بيعاً»، ومثله للفقيه يوسف في العتق.

(٣) وعرف الحالف مقدم. (é).

(٤) قيل: إلا أن يكون مما بيعه باطل¹ بكل حال، كالخمر ونحوه، فلو حلف: «لا باعه» تعلقت يمينه بالاسم؛ إذ لا يمكن تعلقها بالحكم. (حاشية سحولي). ولفظ البيان: ولا يحنث بالباطل إلا حيث عين ما لا يصح بيعه، نحو أن يحلف لا باع الحر أو الميتة ثم باعه، فإنه يحنث±، ذكره في البحر⁣[⁣١]. (بيان).

(٥) والمرابحة±. (é).

(٦) مسألة: ± من حلف: «لا باع أو لا اشترى» لم يحنث بالقسمة والإقالة والشفعة. (بيان). قوله: «لم يحنث بالقسمة والإقالة» يعني: ولو قلنا±: إنهما بيع؛ لأنه غير معتاد، واليمين تنصرف إلى المعتاد. (بستان بلفظه).


[١] والانتصار عن المزني، لأن التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع، بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر، إذ القصد المعنى حينئذٍ. (بستان بلفظه).