شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 34 - الجزء 8

  (و) إذا حلف: «ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى» كانت يمينه متناولة (لما تولاه مطلقاً) أي: سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره، هذا الذي صححه أبو مضر للمذهب.

  قال الفقيه يوسف: وسواء كان± الشراء لنفسه أم لغيره⁣(⁣١) حيث حلف «لا اشترى كذا».

  (أو أجازه أو أمر به⁣(⁣٢) إن لم يعتد⁣(⁣٣) تولِّيه) يعني: وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري، أو باعه عنه فضولي أو اشتراه وأجاز هذا الحالف - فإن الأمر والإجازة يجريان مجرى توليه بنفسه، بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه، بل عادته الاستنابة، فأما لو كان يعتاد توليه بنفسه لم يبر ولا يحنث بالأمر ولا بالإجازة.

  وحاصل الكلام في هذه المسألة: أنه لا يخلو إما أن تكون له نية أو لا، إن كانت له نية عملت نيته±(⁣٤) بكل حال⁣(⁣٥)، وإن لم تكن له نية: فإما أن يكون يعتاد تولي العقد بنفسه أو يستنيب، أو تختلف عادته، أو لا عادة له.

  إن كانت عادته تولي العقد بنفسه: فإما أن يفعل بنفسه أو يتولاه غيره، إن تولاه بنفسه حنث⁣(⁣٦)، قال الفقيه يوسف: ولو كان الشراء± للغير⁣(⁣٧). وإن تولاه غيره بأمره أو بغير أمره وأجاز لم يحنث±.


(١) لأن الحقوق تعلق به. (مفتي). قال شيخنا: ويلزم إذا أضاف أو لم يقبض أن لا يحنث، ولعله في الجملة¹. (é). يعني: أنه يحنث؛ لأنه قد باع أو اشترى. (سماع سيدنا حسن ¦).

(٢) ولو تقدم الأمر على اليمين. (دواري). ومثله عن القاضي زيد. اهـ وعن عامر: أنه لا يحنث حيث ¹تقدم الأمر على اليمين.

(٣) والعادة تثبت بمرتين كالحيض. (é).

(٤) إن احتملها± اللفظ. (é).

(٥) في الباطن، لا في الظاهر ما لم تصدقه± الزوجة والعبد، وفي حق الغير باطناً.

(٦) أو بر.

(٧) ولو أضاف±. (é).