شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 35 - الجزء 8

  وأما إذا كانت عادته أن يستنيب: فإما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره، إن تولاه بنفسه فقال أبو مضر: يحنث¹(⁣١)، وقال المذاكرون: لا يحنث⁣(⁣٢).

  وإن اشتراه غيره بأمره حنث، وإن اشتراه بغير أمره وأجاز حنث°، وإن لم يجز لم يحنث على± الصحيح⁣(⁣٣).

  وأما إذا اختلفت عادته: فإما أن يكون فيها غالب أو لا، إن كان فيها غالب فالحكم له±(⁣٤)، وإن لم يكن حنث بأي الأمرين¹(⁣٥)، وإن كان ثم أغلب والتبس⁣(⁣٦) لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء± بنفسه والشراء بأمره أو إجازته. وإن لم تكن له عادة فاليمين تناول فعله، فإذا أمر لم يحنث±(⁣٧).

  (ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف: لَيَبِيْعه(⁣٨)) فلو حلف: «ليبيعن عبده»


(١) وعليه الأزهار.

(٢) لأنه ينصرف إلى المعتاد.

(٣) لأن فيه احتمالين لأبي طالب: أنه يحنث، وحمل على أنه أجاز بغير اللفظ. (رياض). وهذا قريب من مخالفة الإجماع، وقد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الأيمان، اللهم إلا أن يحمل أنه حلف: لا اشترى ولا اشتري له كان من الحلف على الغير.

(٤) إذا تولاه غيره، وإن تولاه بنفسه حنث. اهـ بل لا فرق. اهـ قال سيدنا± زيد بن عبدالله الأكوع ¦: المحفوظ شرح الأزهار وإن كان مخالفاً للأزهار. اهـ وقياس قول أبي مضر: أنه لا يحنث إلا بفعله، لا بالأمر والإجازة؛ لأنه قد اعتاد توليه بنفسه.

(٥) بل بفعله فقط؛ لأنه قد اعتاد توليه. اهـ والمختار ما في± الشرح.

(٦) وفي البحر: إن التبس عمل بالحقيقة، وهو العمل بنفسه؛ إذ الأصل البراءة. (بحر بلفظه).

(٧) بل يحنث؛ لأن مفهوم الأزهار إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بأمر أو إجازة حنث، والله أعلم.

(٨) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه؛ لأنه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه. (بيان معنى). ولفظ البيان: فرع: ° فإن حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث⁣[⁣١]؛ لأنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه⁣[⁣٢]. (بيان). هذا على قول الإمام # في الهبة، والصحيح أنه يحنث⁣[⁣٣]؛ لانه لا يعود إليه إلا بعقد جديد.


[١] وقيل: يحنث؛ لأن العزم على الحنث حنث فيما هو ترك، وهو قوي مع العزم±. (من هامش البيان).

[٢] لعله حيث عزم على شرائه بعد البيع. (é).

[٣] عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله. اهـ ما لم ينو فلنفسه.