شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 36 - الجزء 8

  فأعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك، لا بالتدبير⁣(⁣١) ما لم يمت أيهما، ولا بالكتابة⁣(⁣٢) ما لم يوف⁣(⁣٣)، ذكر ذلك± الفقيه حسن في تذكرته.

  قال مولانا #: وهو قول أصحابنا، قال: والقياس أنه لا يحنث بالهبة إذا كانت مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع⁣(⁣٤) بأي الوجوه التي قدمناها.

  (و) من حلف من (النكاح⁣(⁣٥) وتوابعه) كالرجعة والطلاق⁣(⁣٦) كانت يمينه متناولة (لما تولاه(⁣٧)) من ذلك (أو أمر به⁣(⁣٨) مطلقاً) أي: سواء كان يعتاد توليه


(١) لجواز بيعه للضرورة، حتى يموت أحدهما وحنث؛ لفوات البيع. (بستان).

(٢) والتدبير.

(٣) لجواز رجوعه في الرق. (بيان).

(*) وأما الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل±؛ لتعذر البيع. (إملاء شامي).

(٤) لا فرق، بل± يحنث مطلقاً؛ لأن هذا ملك آخر، وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن. اهـ هلا قيل: إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث؛ لأنه قد عزم على الحنث، والعزم على الحنث حنث فيما هو± ترك. (مفتي، وسلامي). يقال: يحتمل أنه فعله ناسياً ¹ليمينه، وإلا لزم ما ذكر. (شامي).

(٥) فلو حلف رجل: ليتزوجن هذه الامرأة، ثم حلف آخر ليتزوجنها - فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر. اهـ والقياس أنه± لا يبر إلا الموكل دون الوكيل، واختاره الشامي.

(٦) لا لو ملك الغير الطلاق فإنه لا يحنث± بفعل الغير، والفرق بأن الوكيل نائب عن الموكل، لا المملك فليس بنائب، وقد ذكر معنى ذلك في البيان. اهـ ولفظ حاشية: مسألة: لو حلف لا طلق زوجته، فقال: أمرك إليك، فطلقت نفسها طلقت، ولا حنث±؛ إذ لم يطلق⁣[⁣١]. (بحر). قلنا: إلا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله±: «أمرك إليك». وكذا إذا قال: «أمرك إليك إن شئت» ونوى به طلاقاً، فقالت: «شئت» - طلقت، وحنث، ذكره في البحر. (بيان).

(٧) لنفسه.° (وابل) (é). لا بتوليه للغير فلا يبر ولا يحنث؛ إذ لا تعلق به الحقوق، بل بالموكل، كما مر. (شرح فتح).

(٨) أو أجازه±. (فتح). فيما يصح. اهـ يحترز من الطلاق والعتاق، إلا حيث وقعا بعقد. (é).

=


[١] ولا هي نائبة عنه، بخلاف الوكيل فيحنث؛ لأنه نائب عنه، وهذا هو الفرق. (بيان معنى).