(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  فأعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك، لا بالتدبير(١) ما لم يمت أيهما، ولا بالكتابة(٢) ما لم يوف(٣)، ذكر ذلك± الفقيه حسن في تذكرته.
  قال مولانا #: وهو قول أصحابنا، قال: والقياس أنه لا يحنث بالهبة إذا كانت مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع(٤) بأي الوجوه التي قدمناها.
  (و) من حلف من (النكاح(٥) وتوابعه) كالرجعة والطلاق(٦) كانت يمينه متناولة (لما تولاه(٧)) من ذلك (أو أمر به(٨) مطلقاً) أي: سواء كان يعتاد توليه
(١) لجواز بيعه للضرورة، حتى يموت أحدهما وحنث؛ لفوات البيع. (بستان).
(٢) والتدبير.
(٣) لجواز رجوعه في الرق. (بيان).
(*) وأما الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل±؛ لتعذر البيع. (إملاء شامي).
(٤) لا فرق، بل± يحنث مطلقاً؛ لأن هذا ملك آخر، وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن. اهـ هلا قيل: إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث؛ لأنه قد عزم على الحنث، والعزم على الحنث حنث فيما هو± ترك. (مفتي، وسلامي). يقال: يحتمل أنه فعله ناسياً ¹ليمينه، وإلا لزم ما ذكر. (شامي).
(٥) فلو حلف رجل: ليتزوجن هذه الامرأة، ثم حلف آخر ليتزوجنها - فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر. اهـ والقياس أنه± لا يبر إلا الموكل دون الوكيل، واختاره الشامي.
(٦) لا لو ملك الغير الطلاق فإنه لا يحنث± بفعل الغير، والفرق بأن الوكيل نائب عن الموكل، لا المملك فليس بنائب، وقد ذكر معنى ذلك في البيان. اهـ ولفظ حاشية: مسألة: لو حلف لا طلق زوجته، فقال: أمرك إليك، فطلقت نفسها طلقت، ولا حنث±؛ إذ لم يطلق[١]. (بحر). قلنا: إلا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله±: «أمرك إليك». وكذا إذا قال: «أمرك إليك إن شئت» ونوى به طلاقاً، فقالت: «شئت» - طلقت، وحنث™، ذكره في البحر. (بيان).
(٧) لنفسه.° (وابل) (é). لا بتوليه للغير فلا يبر ولا يحنث؛ إذ لا تعلق به الحقوق، بل بالموكل، كما مر. (شرح فتح).
(٨) أو أجازه±. (فتح). فيما يصح. اهـ يحترز من الطلاق والعتاق، إلا حيث وقعا بعقد. (é).
=
[١] ولا هي نائبة عنه، بخلاف الوكيل فيحنث؛ لأنه نائب عنه، وهذا هو الفرق. (بيان معنى).