(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  بنفسه أم لا، وكذا لو حلف± أن لا وهب أو لا أعتق أو نحو ذلك، وعلى الجملة± فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل(١) لا بالوكيل كالنكاح(٢) فإنه إذا حلف منه حنث بالأمر به، سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا، وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا أمر به إلا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه.
  (لا البناء ونحوه(٣) فكالبيع) فلو حلف: «لا بنى الدار، أو لا هدمها، أو لا خاط هذا الثوب» أو نحو ذلك(٤) - فإن حكمه حكم البيع، فإن كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا أمر غيره، وإن كان يعتاد الاستنابة(٥) حنث بأمر غيره(٦).
  (والنكاح) اسم (للعقد) فلو حلف: «لا نكح فلانة» فعقد بها حنث بذلك، أو حلف: «ليتزوج على زوجته» بر بالعقد(٧) ولو كانت دونها(٨).
  قال #: وظاهر كلام الهادي # أن العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا(٩)، وهو
(*) والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق، فاعتبر في البيع والشراء العرف، وأن يكون يتولاهما، بخلاف النكاح؛ لأن الاسم يلحق الآمر فيه، والأحكام تعلق به، وهو قول أبي حنيفة. (تذكرة).
(١) بالأصالة، لا± بالإضافة. (é).
(٢) والطلاق والعتق وغير ذلك، كما يأتي في الوكالة على قوله: «فصل: ويملك بها الوكيل ...» إلخ، والذي تعلق حقوقه بالوكيل: البيع والإجارة والصلح بالمال فقط، وما عدا هذه فلا.
(٣) ولا تلحقه± الإجازة؛ لأنه لا معنى لها في البناء والهدم.
(٤) من سائر الصناعات.
(٥) أو لا عادة له.
(٦) وكذا يحنث إذا تولاه بنفسه على الصحيح، كما تقدم. (شرح بهران).
(٧) ولو لم يدخل، خلاف مالك. (بيان).
(٨) في الحسن والنسب، إشارة إلى خلاف مالك، فقال: لا يبر إلا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب. (بهران).
(٩) على أحد قوليه.