شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 38 - الجزء 8

  قول صاحب التفريعات⁣(⁣١)؛ ولهذا لم نذكر ذلك في الأزهار، وصرحنا به في البيع.

  وقال الأمير الحسين، وأشار إليه± في شمس الشريعة: إن العبرة بالعادة، فلو كان من قبيل العوام⁣(⁣٢) حنث بالفاسد، لا إن لم يكن منهم.

  (وسره) أي: سر النكاح (لما حضره شاهدان(⁣٣)) فلو حلف: «لينكحن سراً» لم يحنث⁣(⁣٤) ولو حضر شاهدان؛ لأن النكاح لا يتم إلا بهما، فإن حضر أكثر حنث⁣(⁣٥).

  (والتسري للحجبة⁣(⁣٦) والوطء وإن عزل) فلو حلف: «لا يتسرى أمته»


(١) قال في التفريعات: النكاح، والصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والزكاة، والكفارة، يحنث فيها± بالصحيح دون الفاسد⁣[⁣١]، قال: إلا أن يعلق على ماض، نحو: «إن كان قد صلى أو صام فعبده حر»، قال الفقيه محمد بن سليمان: لأن اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية، وفي الماضي بنفس الفعل. قيل: وهذا الفرق ليس بالجلي. (غيث، وزهور). ولعل حكم الفاسد بعد خروج الوقت كالصحيح، والله أعلم.

(٢) فإن جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين± عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلاً⁣[⁣٢]، وهو مراد الكتاب، وقد تقدم في قوله: «وهو كالصحيح إلا في سبعة أحكام»، وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه يحيى البحيبح.

(٣) قلت: إن كان مذهباً له، أو جرى عرف. (مفتي) (é).

(٤) صوابه: بر. اهـ بل يحنث بالزيادة إذا كان يسمى مجاهراً؛ إلا أن يستكتمهم ولو كثروا±. (بستان).

(٥) صوابه: لم± يبر؛ لأنه يمكن أن يعقد بغيرها.

(٦) قال في التعريفات: التسري إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل.

(*) لأن التسري مشتق من السراة، وهي الرئاسة⁣[⁣٣]، فاعتبر الحجاب. وقال الشافعي: لا يحنث حتى ينزل معها؛ لأنه مشتق من السرور، واختاره #. (بستان).

=


[١] في غير النكاح إذا جرى به عرف. (é). لأن الأنكحة الفاسدة المعتادة كالصحيحة في وقوع الحنث والبر بها نفياً [نحو: لا تزوج] وإثباتاً [نحو: ليتزوجن]. (بيان معنى) (é).

[٢] وأما إذا دخل فيه مع العلم فلا يحنث±؛ لأنه باطل. (بيان معنى).

[٣] فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه وأعلاهن قدراً، قال تعالى: {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٤}⁣[مريم] أي: سيداً عظيماً، وذلك لا يحصل إلا بالحجبة، وهي سترها عن الأعين. (شرح بحر).