(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  قول صاحب التفريعات(١)؛ ولهذا لم نذكر ذلك في الأزهار، وصرحنا به في البيع.
  وقال الأمير الحسين، وأشار إليه± في شمس الشريعة: إن العبرة بالعادة، فلو كان من قبيل العوام(٢) حنث بالفاسد، لا إن لم يكن منهم.
  (وسره) أي: سر النكاح (لما حضره شاهدان(٣)) فلو حلف: «لينكحن سراً» لم يحنث(٤) ولو حضر شاهدان؛ لأن النكاح لا يتم إلا بهما، فإن حضر أكثر حنث(٥).
  (والتسري للحجبة(٦) والوطء وإن عزل) فلو حلف: «لا يتسرى أمته»
(١) قال في التفريعات: النكاح، والصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والزكاة، والكفارة، يحنث فيها± بالصحيح دون الفاسد[١]، قال: إلا أن يعلق على ماض، نحو: «إن كان قد صلى أو صام فعبده حر»، قال الفقيه محمد بن سليمان: لأن اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية، وفي الماضي بنفس الفعل. قيل: وهذا الفرق ليس بالجلي. (غيث، وزهور). ولعل حكم الفاسد بعد خروج الوقت كالصحيح، والله أعلم.
(٢) فإن جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين± عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلاً[٢]، وهو مراد الكتاب، وقد تقدم في قوله: «وهو كالصحيح إلا في سبعة أحكام»، وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه يحيى البحيبح.
(٣) قلت: إن كان مذهباً له، أو جرى عرف. (مفتي) (é).
(٤) صوابه: بر. اهـ بل يحنث بالزيادة إذا كان يسمى مجاهراً؛ إلا أن يستكتمهم ولو كثروا±. (بستان).
(٥) صوابه: لم± يبر؛ لأنه يمكن أن يعقد بغيرها.
(٦) قال في التعريفات: التسري إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل.
(*) لأن التسري مشتق من السراة، وهي الرئاسة[٣]، فاعتبر الحجاب. وقال الشافعي: لا يحنث حتى ينزل معها؛ لأنه مشتق من السرور، واختاره #. (بستان).
=
[١] في غير النكاح إذا جرى به عرف. (é). لأن الأنكحة الفاسدة المعتادة كالصحيحة في وقوع الحنث والبر بها نفياً [نحو: لا تزوج] وإثباتاً [نحو: ليتزوجن]. (بيان معنى) (é).
[٢] وأما إذا دخل فيه مع العلم فلا يحنث±؛ لأنه باطل. (بيان معنى).
[٣] فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه وأعلاهن قدراً، قال تعالى: {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٤}[مريم] أي: سيداً عظيماً، وذلك لا يحصل إلا بالحجبة، وهي سترها عن الأعين. (شرح بحر).