شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 39 - الجزء 8

  حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل عنها، فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث، وكذا لو حجبها من دون وطء.

  وقال الشافعي: إن ذلك إنما يقع بالوطء والإنزال والحجبة. واختاره الإمام يحيى. وقال أحمد بن حنبل: يحنث بالوطء وحده. وكذا عن مالك.

  قال مولانا± #: والمعتمد العرف، ففي بعض الجهات يسمى متسرياً⁣(⁣١) وإن لم تحجب، وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب.

  (والهبة ونحوها للإيجاب⁣(⁣٢) بلا عوض(⁣٣)) فلو حلف: لا وهب، أو لا أقرض أو لا أعار⁣(⁣٤) - حنث بالإيجاب وإن لم يقبل⁣(⁣٥) الموهوب له، نص عليه في الفنون، وهذا بناء على أن اليمين متعلقة بالتسمية؛ إذ لو علقها⁣(⁣٦) بالحكم لم يحنث إلا± بالقبول⁣(⁣٧).

  فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث.

  (لا للصدقة⁣(⁣٨) والنذر) فلو حلف لا وهب لفلان شيئاً فتصدق عليه أو نذر


(*) والحجبة: عدم خروجها من مسكنها. اهـ وقيل: أن لا± تخرج لحوائجها. (شامي) (é).

(١) مع الوطء. (é).

(٢) مسألة: ±من حلف: لا استخدم غيره، ثم خدمه غيره بغير أمره لم يحنث⁣[⁣١]، وإن خدمه عبده وهو ساكت فقال الشافعي: لا يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث. ولعله ا°لأولى. (بيان).

(٣) مظهر لا° مضمر.

(٤) أو لا تصدق.

(٥) والصحيح أنه± لا بد من القبول.

(٦) أو علقت من دون تعليق. (é).

(٧) في الهبة، والقبض في العارية والقرض والصدقة، ذكره في الأحكام. (é).

(*) فيما يحتاج إلى القبول.

(٨) والوجه: أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم، فالاسم ظاهر، والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقاً، لا في الهبة. (غيث).


[١] وذلك لأنه لا فعل له ولا استخدام من جهته. وحجة الشافعي في العبد أنه لم يكن من جهته أمر. وحجة أبي حنيفة أن العبد لا يفتقر في الخدمة إلى أمر سيده في العرف. قال #: وما قاله الشافعي أحق، وما قاله أبو حنيفة أدق. (بستان بلفظه).