(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  لم يحنث±. وعند الشافعي أنه يحنث.
  وكذا لو أتى بسائر ألفاظ(١) التمليك غير الهبة فإنه لا يحنث عندنا.
  (والكفالة) اسم (لتدرك المال(٢) أو الوجه) فلو حلف: «لا ضمن على زيد بشيء(٣)» حنث إن ضمن بوجهه أو بمال عليه(٤).
  (والخبز(٥) له وللفتيت كباراً(٦)) فلو حلف: «لا أكل خبزاً» حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة(٧)، لا الفتيت(٨) الصغار(٩)، ولا بالعصيدة والسويق(١٠). قال في الانتصار: وفي أكله الكعك احتمالان، المختار أنه± لا يحنث(١١).
(١) قد تقدم في± الهبة أن ألفاظ التمليك تفيد الهبة، فيتبعه حكمها، يعني: فيحنث±. (مفتي). ومعنى هذا في البيان، ولفظه: الثالث: التبرعات، فمن حلف: لا وهب، ثم ملّك غيره شيئاً بغير عوض - حنث.° لا إن نذر به أو تصدق فلا يحنث. (بيان).
(٢) أو الحق، كالقسمة±. (é). وفي حاشية السحولي[١] خلافه.
(٣) ينظر في قوله: «بشيء» هل يحنث في ضمانة الوجه؟ يحقق، فالعرف قاض أنه لا يحنث بكفالة الوجه، وفي الرياض±: أما المال فظاهر، وأما في الوجه فلأنه يطلق عليه شيء. (بلفظه).
(٤) لا لو ضمن عليه بحق حيث يصح الضمان بالحق، نحو أن يضمن عليه بالقسمة ونحو ذلك. (حاشية سحولي). والصحيح أنه يحنث¹.
(٥) مسألة: ± من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب، ولا بالتمر في أرض اليمن، بل في الحجاز. وإن حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء. ومن حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل. (بيان لفظاً). وكذا يحنث بكل دواء يعرفه الأطباء. (بستان) (é).
(٦) وفي عرفنا الآن أنه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في أنه يسمى خبزاً. (نجري معنى).
(٧) الربع فما فوق.
(٨) الذي لا يسمى± خبزاً. (بيان) (é).
(٩) الخمس فما دون.
(١٠) قيل: السويق أقراص شعير، وقيل: البر مصلواً على النار، ثم يدق ويلت بالماء أو نحوه.
(١١) إذ لا يسمى خبزاً عرفاً. قال #: وهو المختار؛ ولهذا يقال: «أكلنا كعكاً ولم نأكل خبزاً». وبنى عليه في الكتاب. (بستان).
[١] لفظ حاشية السحولي: على قوله: «والكفالة لتدرك المال أو الوجه»: ومفهوم هذا أنه لو ضمن عليه بحق نحو القسمة أنه لا يحنث. وهو يقال: ما الفرق؛ فإن لفظ الكفالة عام؟