(باب التيمم)
  أن حكمه حكم¹ المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم إلا لمعة صغيرة£(١).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان الباقي عضوًا أو أكثره وجب التأخير، وإلا فلا.
  (وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة(٢)، ولكن إذا استعمله (لم يكف) لإزالة (النجس(٣) وَلَا غُسْلَ عليه(٤)) بأن لا يكون جنباً ولا حائضاً ولا نفساء - فإنه حينئذ يستعمله للصلاة، فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فحكمه حكم± المتوضئ كما تقدم، وإن لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة(٥) إلى آخره.
  قال #: وإنما قلنا: «ولا غسل عليه» لأنه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة.
  (ومن يضر الماء(٦) جميع بدنه تيمم) وينوي تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة
(١) وحد اللمعة: ما يدرك بالطرف. (é).
(٢) أو ثوبه أو مصلاه. (é).
(٣) جميعه، ولو´ في موضعين يكفي أحدهما فقط. ذكر معناه في شرح الأثمار.
(*) المراد بإزالة النجس: النجس الذي يقدمه على رفع الحدث من بدن أو ثوب أو مكان. (é).
(٤) ظاهره ولو± كانت النجاسة أصلية. (نجري). ولو في الفرجين؛ لأنه غير مخاطب بها في تلك الحال. (لمعة). (é).
(*) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وأعاد الصلاة، ولعله اتفاق بين القولين. (نجري). أعني: قول الحقيني والأمير الحسين. وعن القاضي سعيد: لا تجب± عليه الإعادة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وهو كالمتوضئ».
(*) حذف المسألة في الفتح، قال: لأن المتلبس بالنجاسة يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت ولو سلمت الأعضاء.
(٥) والاستنشاق.
(٦) غسلاً وصباً ومسحاً وانغماساً. (بحر، وهداية). (é).
(*) وسواء كان ±الضرر يرجع إلى الماء كالبرد[١]، أو إلى المتيمم كالمحترق. (شرح مرغم).
[١] حيث تعذر عليه تسخين الماء بما لا يجحف. (é).