شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 449 - الجزء 1

  أن حكمه حكم¹ المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم إلا لمعة صغيرة£(⁣١).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان الباقي عضوًا أو أكثره وجب التأخير، وإلا فلا.

  (وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة⁣(⁣٢)، ولكن إذا استعمله (لم يكف) لإزالة (النجس⁣(⁣٣) وَلَا غُسْلَ عليه(⁣٤)) بأن لا يكون جنباً ولا حائضاً ولا نفساء - فإنه حينئذ يستعمله للصلاة، فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فحكمه حكم± المتوضئ كما تقدم، وإن لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة⁣(⁣٥) إلى آخره.

  قال #: وإنما قلنا: «ولا غسل عليه» لأنه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة.

  (ومن يضر الماء⁣(⁣٦) جميع بدنه تيمم) وينوي تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة


(١) وحد اللمعة: ما يدرك بالطرف. (é).

(٢) أو ثوبه أو مصلاه. (é).

(٣) جميعه، ولو´ في موضعين يكفي أحدهما فقط. ذكر معناه في شرح الأثمار.

(*) المراد بإزالة النجس: النجس الذي يقدمه على رفع الحدث من بدن أو ثوب أو مكان. (é).

(٤) ظاهره ولو± كانت النجاسة أصلية. (نجري). ولو في الفرجين؛ لأنه غير مخاطب بها في تلك الحال. (لمعة). (é).

(*) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وأعاد الصلاة، ولعله اتفاق بين القولين. (نجري). أعني: قول الحقيني والأمير الحسين. وعن القاضي سعيد: لا تجب± عليه الإعادة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وهو كالمتوضئ».

(*) حذف المسألة في الفتح، قال: لأن المتلبس بالنجاسة يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت ولو سلمت الأعضاء.

(٥) والاستنشاق.

(٦) غسلاً وصباً ومسحاً وانغماساً. (بحر، وهداية). (é).

(*) وسواء كان ±الضرر يرجع إلى الماء كالبرد⁣[⁣١]، أو إلى المتيمم كالمحترق. (شرح مرغم).


[١] حيث تعذر عليه تسخين الماء بما لا يجحف. (é).