(باب التيمم)
  مثلاً إن كانت، ويكفي تيممه (مرة) واحدة (وَلَوْ) كان (جنباً(١)) فإنه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة(٢)، بل يكفي تيمم واحد(٣).
  (فإن سلمت كل أعضاء التيمم(٤)) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وَضَّأَهَا(٥)) هذا المعذور (مرتين بنيتهما(٦)) أي: وضأ الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده إن بقي فيه سليم، ينوي بالأولى رفع الجنابة(٧) وبالأخرى الصلاة، ذكر ذلك± أبو مضر وعلي خليل.
  قال مولانا #: والظاهر أنه´ يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة(٨).
  فأما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة؛ لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء، ويحتمل خلاف´ ذلك(٩).
(١) إشارة إلى خلاف الشافعي؛ لأنه يقول: يتيمم مرتين. وكذا عن أبي طالب. (حاشية السيد داود على الأزهار). ووجهه: أنه يرفع الحدث عندهم حكماً، فيدخل المسجد ونحو ذلك.
(٢) وذلك لأن التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة، وإنما تستباح به الصلاة؛ فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعاً، بخلاف الطهارة بالماء فإنها الطهارة المؤثرة في رفع الحدث، فوجب تكرار استعماله بنيتهما - أي: الجنابة والوضوء - كما في الكتاب. (شرح بحر).
(٣) لأنه لا يرفع الحدث.
(٤) وكذا حيث سلمت كل أعضاء الوضوء. (é).
(٥) صواب العبارة±: غسل للجنابة، والثانية للصلاة.
(٦) وكأن الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما، بخلاف ما لو كان العذر راجعًا إلى الماء فلا بد من± تقديمهما؛ للترتيب. (شرح فتح).
(*) وكذا إذا كان يخشى على نفسه من الغسل أن يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما. (بستان). (é).
(٧) ويجب تقديم± البول - على الرجل الممني - على هذا الغسل. (حاشية سحولي).
(٨) بعد غسل مخرج المني إن أمكن. (é). وإلا فلا تأخير عليه، كالنجاسة الأصلية.
(٩) لأنه يرفع± الجنابة منها أولاً، ولأنه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل. (حاشية سحولي).