(فصل): [في بيان توابع تلحق بما تقدم]
  كلمت زيداً» فكلمه لم تلزمه إلا كفارة واحدة(١)، سواء تكررت± اليمين في مجلس أو مجالس، هذا مذهب الهادي #، وهو قول مالك، وذكره أبو مضر والكني للمؤيد بالله.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها أيمان من غير فرق بين المجلس والمجالس، إلا أن ينوي التأكيد.
  وعن زيد بن علي #: إن كان في مجلس فكفارة، وإن كان في مجالس فكفارات.
  (أو) كرر لفظ (القسم(٢)) وحده، فقال: «والله والله والله لا كلمت زيداً» فكلمه فالكفارة(٣) واحدة. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا خلاف في ذلك(٤).
  نعم، وإنما تكون الكفارة واحدة مع تكرر اليمين (ما لم يتعدد الجزاء(٥))
(١) لأن المحلوف منه شيء واحد.
(٢) يعني: المقسم به، وهو الله تعالى.
(٣) ولو اختلف± لفظ المقسم به عندنا، نحو قوله: «والله والرحمن لا فعلت كذا». وروى أبو جعفر عن الفقهاء أنهما يمينان. (بيان).
(٤) بل فيه خلاف أبي حنيفة إن نوى أنها أيمان، ذكره في البحر.
(٥) أو يتخلل الحنث أو التكفير. (é).
(*) فلو قال: «والله والله والله لا كلمت زيداً، ولا عمراً، ولا خالداً»، فكفارة واحدة ولو تعدد± الجزاء كهذه الصورة. (حاشية سحولي). وفي حاشية: ولو بلفظ واحد تتعدد الكفارة بتعدد الجزاء.
(*) وحاصله: إن لم يتعدد الجزاء لم يتكرر الحنث مطلقاً، تكرر القسم أم لا، اتحد المجلس أم لا، خوطب أم لا، اتصل أم انفصل، قصد التأكيد أو التأسيس، اتفق الاسم أم اختلف. وإن تعدد الجزاء فإن لم يتعدد القسم فلا تكرر مطلقاً كما تقدم، وإن تعدد القسم: فإن تقدم على كل من الجزاء لم يتكرر، وإن كان كل جزاء بعد قسمه تكرر مطلقاً، سواء حصل الجزاء في وقت واحد أو في أوقات، اتفق المحل أم اختلف. (من خط قال فيه: سماع شيخنا العلامة عبدالوهاب بن محمد المجاهد حفظه الله).