شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها

صفحة 75 - الجزء 8

(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها

  (و) اعلم أن اليمين (المركبة⁣(⁣١) من شرط⁣(⁣٢) وجزاء إن تضمنت حثاً⁣(⁣٣) أو منعاً⁣(⁣٤) أو تصديقاً⁣(⁣٥) أو براءة⁣(⁣٦) فيمين⁣(⁣٧) مطلقاً(⁣٨)) أي: سواء تقدم الشرط أم تأخر.


(١) وفائدة كون± ذلك يميناً أنه لو قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يحنث±[⁣١] [مع العرف] في يمينه المتقدمة في الحال، وطلقت بدخولها الدار⁣[⁣٢]. ومثله في البيان، ولفظه: فرع: ° فمن حلف: لا حلف يميناً أو لا حلف بطلاق امرأته ... إلخ.

(٢) مسألة: ± إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط، فلو قال: «كلما دخلت الدار فوالله لا قعدت فيها» تكررت اليمين لكل دخول⁣[⁣٣] ولم تنحل بمرة؛ [لأنها تمحضت للشرط]، وإن قال: «والله لا قعدت فيها كلما دخلتها» كانت يميناً واحدة، فمتى حنث مرة انحلت يمينه [ولو تكررت؛ لأنها ظرف تأخرت على الجزاء] وكذلك ما أشبه ذلك. (شرح أثمار).

(٣) امرأته كذا ليفعلن كذا، أو: فإن لم أفعل كذا فامرأتي كذا.

(٤) نحو: امرأته كذا لا فعل كذا، أو: إن فعل كذا فامرأته كذا.

(٥) نحو: امرأته كذا لقد فعل كذا، وإن لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا.

(٦) امرأته كذا ما فعل كذا، أو: إن كنت فعلت كذا فامرأتي كذا.

(٧) وتسميتها يميناً مجاز؛ لتضمنها معنى القسم والمقسم عليه، وعملها عمله في منع الحالف. ولا كفارة في المركبة⁣[⁣٤]، وحنثها وقوع شرطها. (هداية).

(٨) (غالباً) احترازاً من ثلاث صور: الأولى: أنه يصح التوكيل بها⁣[⁣٥]. الثانية: أنها تصح من الاخرس. الثالثة: أنها لا يشترط فيها التمكن⁣[⁣٦]. فخالفت القسم من هذه الوجوه. (شرح أثمار). وتصح من الكافر، ولا تبطل بالردة، ولا ينعقد بها الإيلاء، وأنه لا لغو فيها، ولا غموس. (é).


[١] وقال أبو مضر±: لا يحنث إلا إذا كان عرفهم أن الشرط والجزاء يمين؛ لأن العرف مقدم على الشرع. (كواكب).

[٢] طلقة ثانية إن فعلت بعد المراجعة، وإلا انحل الشرط ولا طلاق؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق.

[٣] وذلك لأنه عطف القسم على الدخول وعلى كلما، وفي الطرف الثاني القسم واحد فقط. (بستان بلفظه).

[٤] وقد تقدم قول الإمام في المتن: «ولا بالمركبة ..» إلخ.

[٥] والمختار لا± يصح كما يأتي في الوكالة على قوله: «ويمين». (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).

[٦] بل يشترط فيها التمكن. (é).