(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها
(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها
  (و) اعلم أن اليمين (المركبة(١) من شرط(٢) وجزاء إن تضمنت حثاً(٣) أو منعاً(٤) أو تصديقاً(٥) أو براءة(٦) فيمين(٧) مطلقاً(٨)) أي: سواء تقدم الشرط أم تأخر.
(١) وفائدة كون± ذلك يميناً أنه لو قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يحنث±[١] [مع العرف] في يمينه المتقدمة في الحال، وطلقت بدخولها الدار[٢]. ومثله في البيان، ولفظه: فرع: ° فمن حلف: لا حلف يميناً أو لا حلف بطلاق امرأته ... إلخ.
(٢) مسألة: ± إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط، فلو قال: «كلما دخلت الدار فوالله لا قعدت فيها» تكررت اليمين لكل دخول[٣] ولم تنحل بمرة؛ [لأنها تمحضت للشرط]، وإن قال: «والله لا قعدت فيها كلما دخلتها» كانت يميناً واحدة، فمتى حنث مرة انحلت يمينه [ولو تكررت؛ لأنها ظرف تأخرت على الجزاء] وكذلك ما أشبه ذلك. (شرح أثمار).
(٣) امرأته كذا ليفعلن كذا، أو: فإن لم أفعل كذا فامرأتي كذا.
(٤) نحو: امرأته كذا لا فعل كذا، أو: إن فعل كذا فامرأته كذا.
(٥) نحو: امرأته كذا لقد فعل كذا، وإن لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا.
(٦) امرأته كذا ما فعل كذا، أو: إن كنت فعلت كذا فامرأتي كذا.
(٧) وتسميتها يميناً مجاز؛ لتضمنها معنى القسم والمقسم عليه، وعملها عمله في منع الحالف. ولا كفارة في المركبة[٤]، وحنثها وقوع شرطها. (هداية).
(٨) (غالباً) احترازاً من ثلاث صور: الأولى: أنه يصح التوكيل بها[٥]. الثانية: أنها تصح من الاخرس. الثالثة: أنها لا يشترط فيها التمكن[٦]. فخالفت القسم من هذه الوجوه. (شرح أثمار). وتصح من الكافر، ولا تبطل بالردة، ولا ينعقد بها الإيلاء، وأنه لا لغو فيها، ولا غموس. (é).
[١] وقال أبو مضر±: لا يحنث إلا إذا كان عرفهم أن الشرط والجزاء يمين؛ لأن العرف مقدم على الشرع. (كواكب).
[٢] طلقة ثانية إن فعلت بعد المراجعة، وإلا انحل الشرط ولا طلاق؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق.
[٣] وذلك لأنه عطف القسم على الدخول وعلى كلما، وفي الطرف الثاني القسم واحد فقط. (بستان بلفظه).
[٤] وقد تقدم قول الإمام في المتن: «ولا بالمركبة ..» إلخ.
[٥] والمختار لا± يصح كما يأتي في الوكالة على قوله: «ويمين». (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
[٦] بل يشترط فيها التمكن. (é).