شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها

صفحة 76 - الجزء 8

  فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون يميناً أو لا؟

  قال #±: من قال: إن اليمين تنعقد على الغير جعلها يميناً، وإلا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط وليس بيمين.

  (وإ) ن (لا) تضمن حثاً ولا منعاً ولا تصديقاً ولا براءةً (فحيث يتقدم الشرط(⁣١)) على الجزاء تكون يميناً⁣(⁣٢) عندنا، خلاف الشافعي، نحو: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق (لا غير) ذلك، يعني: لا إذا تقدم الجزاء فإنها لا تكون يميناً⁣(⁣٣)، نحو: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر.

  (و) اليمين المركبة (لا لغو فيها(⁣٤)) أي: لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم،


(١) ووجهه: أن الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم، ويكون الجزاء بعده كجواب القسم، فسمي قسماً. وكذا لو كان المحلوف به نذراً بمال أو بغيره فإنه يسمى يميناً (كواكب). وإذا تأخر فكقوله: «لا دخلت الدار والله»، وليس بيمين. اهـ وقد أشار علي خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق أن الشرط بمنزلة إعادة اسم الله. (من حاشية في الزهور).

(٢) ظاهره ولو بعوض. (é).

(٣) بل طلاق معلق على شرط. (بيان). ولفظ البيان: الثالث: ما علق بالشرط وعري عن الوصف المتقدم في المسألتين الأولتين فهو شرط محض، لا يسمى يميناً ولا تمليكاً، نحو: «أنت طالق إذا حضت، أو إذا خرجت⁣[⁣١]، أو إذا جاء زيد»، أو نحو ذلك، فهذا يخالف اليمين في أنه لا يحنث به من حلف: لا حلف، ويوافقها في أنه لا يحتاج قبولاً، وأنه لا يصح الرجوع عنه، وأنه لا يقع الطلاق ونحوه حتى يحصل الشرط. (بيان).

(٤) ولا غموس. (é).

(*) حجتنا أن اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد، لأنها مشروطة، فمتى حصل الشرط حصل المشروط. (غيث).


[١] يقال: قد تضمنت المنع لها في قوله: «إذا خرجت»، فتكون يميناً± على قولنا: إنها تنعقد على الغير. (شامي).