شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 451 - الجزء 1

  وقال الكنّي: يكفي غسل واحد ينوي به الأصغر والأكبر.

  قال مولانا #: والأول هو الصحيح من المذهب.

  (وهو كالمتوضئ(⁣١)) يعني: حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فإنه كالمتوضئ في جميع الأحكام، من أنه يصلي ما شاء، ومتى شاء من الوقت المضروب، ويمس المصحف، ويدخل المسجد⁣(⁣٢) (حتى يزول عذره(⁣٣)) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم يغسله⁣(⁣٤).

  وقال في مهذب المنصور بالله: إنه يعود عليه حكم الجنابة⁣(⁣٥) متى فرغ من الصلاة. وعنه: متى أحدث.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح النصف فما


(١) وإن زال عذره وفي الوقت بقية؟ قال الفقيه علي: يلزمه الإعادة. وعندنا لا± يلزمه. (تعليق تذكرة).

(*) ولا يؤم إلا بمن هو مثله. (é).

(*) ولا ينتقض إلا بنواقض الوضوء. (é).

(٢) والوجه أن ما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة، ولم يعدل إلى بدل، بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح؛ لأن الجنابة باقية، فلم يصح الغسل، فوجب عليه التأخير؛ لأن غسله بدل عن الغسل الصحيح، فوجب عليه التأخير، وما تقدم من أن الغسل لا يقع إلا على طاهر البدن مع عدم العذر، وأما مع العذر فيصح؛ ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله. (é).

(٣) ولو في الصلاة´ فيخرج منها. (عامر، وحثيث، والمفتي).

(*) ويغسل الباقي، والنية الأولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى ´الغسل جملة. (وشلي). وإن لم ينو إلا غسل السليم أستأنف النية، كما ذكره الفقيه علي. (é).

(*) أو بعضه±، وينتقض وضو±ؤه ولو بلمعة منه. (هبل). (é).

(٤) بناء على أنه قد غسل مخرج المني. (نجري).

(٥) المذهب خلا±فه، وإنما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله بعد زوال العذر.