شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها

صفحة 77 - الجزء 8

  مثال ذلك: أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ما في منزله طعام، وهو يظن عدمه، فانكشف فيه طعام - فإنه يقع الطلاق والعتق ولو بأقل ما يطحن⁣(⁣١).

  وعن المنصور بالله أنه يدخلها اللغو⁣(⁣٢) كالقسم فلا يحنث.

  (وإذا تعلقت) المركبة (أو القسم بالدخول ونحوه⁣(⁣٣) فعلاً أو تركاً فللاستئناف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته: «إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهي فيها، فأقامت فيها - لم يحنث، فإذا خرجت ودخلت حنث. هذا حيث علقها بالدخول فعلاً.

  وأما حيث علقها به تركاً فمثاله: «إن لم تدخلي الدار فأنت طالق»، فإنها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه، بل لا بد أن تخرج وتدخل، فإن لم تدخل فإنه يحنث بالموت⁣(⁣٤)؛ لأن «إن لم» للتراخي على الأصح±(⁣٥).

  ونحو الدخول الخروج والأكل والشرب، فإن حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها ليس كالابتداء.

  والاستمرار على الأكل أن يبتلع ما قد لاكه، أما لو ابتدأ المضغ فإنه استئناف، وكذا لو جرع جرعة أخرى فإنه يحنث.

  وقال الفقيه يوسف: لعل الاستمرار على الشرب أن يكون الإناء في فيه


(١) عادة.° وهو ما ينزل من الرحى، فإنها تطلق. (صعيتري معنى). وينتفع به. (من خط حثيث) (é).

(٢) لعموم قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}⁣[البقرة ٢٢٥] قلنا: خصصها القياس على سائر الشروط في أنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. (شرح بهران).

(٣) لا تزوج، أو لا تطيب، أو لا توضأ.

(٤) الأولى أن يقال: قبيل الموت، وذلك حال النزاع؛ لأنه قد تعذر الدخول. (é).

(*) يعني: بموت± أحدهما كما تقدم.

(٥) لعله يشير إلى خلاف أحد قولي أبي طالب في الطلاق.