(باب) [في الكفارة]
  الفسخ) فلا يجزئ إعتاقهم.
  وقال أبو حنيفة: يجزئ عتق الكافر. ومن أجاز بيع أم الولد أجاز عتقها في الكفارة.
  وأما المكاتب (فإن رضيه) أي: رضي فسخ الكتابة أجزأ(١) و (استرجع ما قد سلم) إلى سيده (من بيت المال)، وإن كره الفسخ لم يجزئ.
  قال #±: وإنما قلنا: «من بيت المال» لأنه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة، وأما إذا كان من بيت المال لم يملكه؛ لأنه إنما استحقه بعوض عن عقد الكتابة، فإذا انفسخ العقد بطل ذلك الاستحقاق.
  النوع الثاني قوله: (أو كسوة(٢) عشرة مساكين(٣) مصرفاً للزكاة(٤)) فلا
(١) قال الفقيه علي: ويعتبر أن لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة، فإن كان معه ما يوفي لم يصح الفسخ. (كواكب). وظاهر الكتاب± الإطلاق؛ لأن فيه تعجيل عتق، ولأنه يعتق ولو كان معه الوفاء، بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق. (حاشية سحولي). وقرره الشامي. ولا يجزئ عتقه إلا بعد فسخ عقد الكتابة برضاه. (بيان). وهذا في الصحيحة، لا في الفاسدة فلا يعتبر رضاه، فيفسخ السيد± الكتابة ويعتقه. اهـ وفي البيان في باب الكتابة ما لفظه: فرع: فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقال الفقيه± حسن: يجزئه ... إلخ. اهـ ولفظ البيان في باب الكفارة: ولا يجزئ عتق المكاتب إلا بعد فسخ الكتابة برضاه. (بيان بلفظه). وعليه في الهامش ما لفظه: لا يحتاج إلى± فسخ، كما اختير في الكتابة كلام الفقيه حسن.
(٢) مسألة: من أوصى أن يخرج عنه أحدها بعينه لم يصح من الو¹صي أن يخرج غير ما عينه الميت، ذكره المؤيد بالله #. (بيان بلفظه).
(٣) والمسكنة غير± شرط، ولكن على طريق الأولى، وإلا فمن أبيحت له الزكاة حلت له الكفارة. وفي كلام أبي العباس إشارة إلى اشتراط المسكنة؛ لظاهر الآية.
(٤) وإنما تحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق؛ إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها، وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق، فاغتفر لذلك كونها غسالة غيره، فأما لو صرف إليه نفسه أو جزءاً منها عن صاع منها عتق ولم يجز إلا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم، كما يصح أن تصرف إليه نفسه عن الزكاة؛ إذ هو عتق في المعنى. (معيار نجري).
=