(باب) [في الكفارة]
  يكفي كونهم مساكين، بل لا بد مع ذلك من أن يكونوا مصرفاً للزكاة؛ فلا تجزئ في مساكين الهاشميين، ولا في فساق المساكين(١) أيضاً.
  قال #: ولعل من يخالف(٢) في إجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا، والله أعلم.
  نعم، ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون (ما يعم(٣) البدن(٤) أو أكثره، إلى الجديد أقرب(٥)) فلا تكون أقرب إلى البلى، ولا يلزم أن تكون جديدة.
  وقال صاحب المرشد(٦): لا بد أن تكون جديدة.
  قال أبو طالب±: ولا يضر كونه رقيقاً(٧)، وقال الناصر: لا بد أن تكون مما تجزئ فيه الصلاة.
  والمذهب أنه لا يضر كونه حريراً إذا كان المكسو يجوز له لبسه، كالمرأة
(*) عبارة الهداية: ± «مصرف لزكاته». لتخرج الأصول والفصول.
(١) وقال أبو حنيفة: تجزئ في فقراء أهل الذمة. (نجري).
(٢) المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي.
(٣) مسألة: ±وللفقير أن يبيعها وينتفع بها كيف شاء ولو شرط عليه الدافع لباسها؛ فيصح أن يكسو عشرة ثوباً واحداً، بأن يشتريه من كل واحد بعد إخراجه إليه، وهكذا في الإطعام [التمليك. (é) .] لكنه يكره عدم أكله وإلا فهو يجزئ؛ لأنه قد وقع الإجماع على أنه لو مات ورث الطعام عنه، فلا يشترط أكله له. (بيان معنى) (é).
(٤) والبدن من الرقبة إلى الساق±. (é). وقيل: الأكثر مساحة في أكثر البدن.
(٥) فرع: ويجزئ درع الحديد؛ لقوله تعالى {صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ}[الأنبياء ٨٠]. لا ما يحاك من الشجر كالحصير؛ إذ لا يعد لباساً، بل فراشاً. قلت: والحديد لا± يجزئ؛ إذ لا يعد كسوة وإن سمي لباساً. (بحر).
(٦) هو أبو الحسين يحيى بن الإمام الموفق بالله أبي عبدالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني الحسني. (بيان).
(٧) وإن لم يستر± للصلاة. اهـ وهو ظاهر البيان والتذكرة. اهـ واحتج له في البحر حيث قال: قلنا: العبرة بما يسمى كسوة عرفاً.