(باب التيمم)
  دون، فلو كان الأكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع(١).
  قال مولانا #: والأقرب أنه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم إلا بعد التلوم(٢) كالمتيمم؛ لأنه في حكم ناقص الطهارة، وإنما يصير كالمتوضئ بأن يغسلها بعد التلوم(٣) لا قبله(٤).
  (وإلا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غَسَلَ(٥) مَا أَمْكَن) غسله (منها) أي: من أعضاء التيمم، ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي: ووضأ ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة، وينوي وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم - وهو الذي ليس بصحيح - بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ، فلا يصلي ما شاء، ولا متى شاء، وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى ييمم ما لم يغسله، وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في
(١) المذهب لا فرق. (é)
(٢) التلوم: الانتظار إلى آخر الوقت.
(٣) يعني: للصلاة، ثم يكون لما أراد من الصلوات بعد الأولى كالمتوضئ، قال في بعض الحواشي: وهذا هو الذي يطابق ما سيأتي في فصل ناقص الطهارة وكلامه مشكل؛ لأن تلومه للأولى لا يصيّر ما بعدها غير ناقص طهارة حتى يكون كالمتوضئ، فالوجه الظاهر أن يقال: إن ناقص الطهارة إنما يجب عليه التأخير إذا عدل إلى بدل وهنا لم يعدل إلى بدل، فلا فرق± فيما بين الأولى وما بعدها. وظاهر كلام الإمام يقتضي خلاف ما في فصل ناقص الصلاة؛ إذ لوكان كذلك لوجب التأخير فيما بعد الصلاة الأولى التي تلوم لها. (ناظري).
(*) والمذهب أنه± لا يجب التلوم؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. ومثله عن الإمام شرف الدين.
(٤) فهو بالنظر إلى الوقت كالمتيمم، وبالنظر إلى أنه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء بذلك الغسل وأنه لا ينتقض بالفراغ كالمتوضئ. (شرح فتح).
(٥) وهذه العبارة أَسَدّ من الأولى التي في: وضأها مرتين. [وقوتها: أنه لم يسم غسل الجنابة وضوءاً، بل قال: «غسل ما أمكن». (سماع)].