شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 87 - الجزء 8

  والمحارب⁣(⁣١) والعادم، وكذا ذكر الإمام يحيى.

  وقال المنصور± بالله: يجزئ الحرير مطلقاً، وهو أفضل، فإن كان القابل رجلاً باعه⁣(⁣٢)، وإن كانت امرأة فعلت ما شاءت.

  ولا بد أن يكون إما (ثوباً أو قميصاً) فلا يجزئ عمامة، ولا¹ سراويل وحده، ولا الفرو⁣(⁣٣) وحده. وقال صاحب المرشد: لا يكفي ثوب واحد، بل أقل كسوة الرجل مئزر ورداء جديدان، وللمرأة قميص ومِقْنَعَة⁣(⁣٤). وقال الشافعي: يجزئ السراويل وحده، وكذا العمامة وحدها.

  قال مولانا± #: أما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في إجزائها.

  النوع الثالث قوله: (أو إطعامهم(⁣٥)) أي: إطعام عشرة


(١) عبارة الكواكب: «والمجاهد»، وهي أولى. وأليق.

(٢) المراد: لا يلبسه. (é).

(٣) يعني: الجَرْم، وأما العباءة والزبون فيجزئ. (é).

(*) يعني: الجلود حيث لا يعتاد لبسها. اهـ إلا الشعر والوبر فيجزئ في حق البدو. (بيان معنى) (é). فإن اعتاد لبسها كالبدوي، أو جعل على وجه القيمة أجزأه±، ذكره في البحر والبيان. اهـ ولا يجزئ الحصير± ونحوه مما يفترش في العادة، إلا أن يجعل± قيمة. اهـ وكذا الشعر والوبر فلا يجزئ، إلا في حق من يعتادها. (é).

(*) ونقل سماعاً أن العباءة تجزئ.

(٤) خمار.

(*) المقنع والمقنعة - بكسر ميمهما - ما تقنع به المرأة رأسها. (قاموس).

(٥) ويعلمهم أنها± كفارة ليشبعوا⁣[⁣١]، فمن لم يشبع ضمن ما أكل مع علمه± بأنه كفارة، أو يطعمه الزائد مرة أخرى، على القول بجواز التفريق. (بيان). والمذهب عدم± جوازه في غير الصغير ونحوه⁣[⁣٢]. اهـ وأجاز ذلك الفقيهان حسن ويوسف.

=


[١] إلا أن يعلم أنهم يشبعون من غير إعلام لم يشترط إعلامهم. (é).

[٢] المريض.

[*] لحصول الشبع بالأكل الأول. (é).