(باب) [في الكفارة]
  والمحارب(١) والعادم، وكذا ذكر الإمام يحيى.
  وقال المنصور± بالله: يجزئ الحرير مطلقاً، وهو أفضل، فإن كان القابل رجلاً باعه(٢)، وإن كانت امرأة فعلت ما شاءت.
  ولا بد أن يكون إما (ثوباً أو قميصاً) فلا يجزئ عمامة، ولا¹ سراويل وحده، ولا الفرو(٣) وحده. وقال صاحب المرشد: لا يكفي ثوب واحد، بل أقل كسوة الرجل مئزر ورداء جديدان، وللمرأة قميص ومِقْنَعَة(٤). وقال الشافعي: يجزئ السراويل وحده، وكذا العمامة وحدها.
  قال مولانا± #: أما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في إجزائها.
  النوع الثالث قوله: (أو إطعامهم(٥)) أي: إطعام عشرة
(١) عبارة الكواكب: «والمجاهد»، وهي أولى. وأليق.
(٢) المراد: لا يلبسه. (é).
(٣) يعني: الجَرْم، وأما العباءة والزبون فيجزئ. (é).
(*) يعني: الجلود حيث لا يعتاد لبسها. اهـ إلا الشعر والوبر فيجزئ في حق البدو. (بيان معنى) (é). فإن اعتاد لبسها كالبدوي، أو جعل على وجه القيمة أجزأه±، ذكره في البحر والبيان. اهـ ولا يجزئ الحصير± ونحوه مما يفترش في العادة، إلا أن يجعل± قيمة. اهـ وكذا الشعر والوبر فلا يجزئ، إلا في حق من يعتادها. (é).
(*) ونقل سماعاً أن العباءة تجزئ.
(٤) خمار.
(*) المقنع والمقنعة - بكسر ميمهما - ما تقنع به المرأة رأسها. (قاموس).
(٥) ويعلمهم أنها± كفارة ليشبعوا[١]، فمن لم يشبع ضمن ما أكل مع علمه± بأنه كفارة، أو يطعمه الزائد مرة أخرى، على القول بجواز التفريق. (بيان). والمذهب عدم± جوازه في غير الصغير ونحوه[٢]. اهـ وأجاز ذلك الفقيهان حسن ويوسف.
=
[١] إلا أن يعلم أنهم يشبعون من غير إعلام لم يشترط إعلامهم. (é).
[٢] المريض.
[*] لحصول الشبع بالأكل الأول. (é).