شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 88 - الجزء 8

  مساكين⁣(⁣١) أو فقراء. والمستحب أن يجمعهم⁣(⁣٢) ويطعمهم في منزله أو منازلهم.

  (و) يجزئه و (لو) أطعمهم (مفترقين) وسواء أطعم كل يوم مسكيناً أو كل وعد⁣(⁣٣) أو كل شهر، لكن الجمع أفضل.

  وقال الشافعي: لا تجزئ الإباحة، بل لا بد من التمليك.

  نعم، والإطعام هو أن يطعم كل واحد منهم (عُونتين(⁣٤)) إما غدائين، أو عشائين، أو غداء وعشاء، أو عشاء وسحوراً⁣(⁣٥).

  (بإدام) حتماً حيث أطعم على وجه الإباحة بلا خلاف، ذكره أبو مضر، يعني: عند من أجاز الإباحة⁣(⁣٦).


(*) فإن أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كإخراج القيمة±. (كواكب).

(١) مسألة: ±ويستحب أن يكون الطعام مما يأكله المكفر، فإن عدل إلى أعلى منه فأفضل، وإلى أدنى كره وأجزأ±، وقال الفقيه علي: لا يجزئ. (بيان بلفظه).

(*) أحراراً. اهـ وفي البحر: ولو± عبيداً. ومثله في الغيث. (é).

(٢) لما روي عن علي # أنه قال: «لأن أخرج إلى السوق فأشتري صاعاً من طعام وذراعاً من لحم ثم أدعو عليه نفراً من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة». وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى. (زهور).

(٣) وهو الأسبوع.

(٤) والعونة: الأكل مرة.

(*) ولو أكل الفقير في كل عونة صاعاً لم يجزئه عن العونة الأخرى؛ إذ المعتبر عدد المرات لا القدر. (شرح بهران) (é).

(*) ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}⁣[المائدة ٨٩]، والأوسط العونتان. (بحر معنى).

(٥) أو سحورين حيث أكل± المعتاد أو كان في يومين. (ذماري) (é). أو غداء وسحور. (بيان بلفظه) (é). ولو في يوم واحد.

(٦) وهم أهل المذهب.