(باب) [في الكفارة]
  وأعلى الإدام اللحم(١)، وأوسطه الزيت، وأدناه الملح(٢)، روي ذلك عن علي بن أبي طالب #.
  وأما إذا أخرج الطعام تمليكاً فالأكثر أن الإدام¹ غير شرط، وظاهر قول الهادي #(٣) أنه شرط.
  قال الفقيه يوسف: وحيث± يجب الإدام لا تبطل الكفارة(٤) بتركه، بل يخرج مقدار قيمته(٥) إلى القابض(٦) ويجزئ ذلك.
  (ولو) كان العونتان (مفترقتين) أجزأ ذلك إذا كان الآكل واحداً، فإن أطعم شخصاً عونة وآخر عونة لم تجزئه.
  (فإن فاتوا بعد) العونة (الأولى) بموت(٧) أو غيبة(٨) فلم يتمكن من
(١) والسمن والعسل.
(*) أي: مرقه.
(٢) قد تقدم للإمام خلافه، ولعل هذا حيث جرى به العرف±. (نجري).
(*) والخل.
(٣) والناصر. (بيان).
(٤) مع شبعهم، وأما لو منعهم عدم الإدام عن الشبع لم تجزئه الكفارة. (عامر) (é).
(٥) أو إدام.°اهـ وثمنه إن كان له قيمة، وإلا سقطت. (é).
(*) أي: الإدام.
(٦) على قول الهادي #[١]، أو إلى الآكل على قولنا. فإن غاب بقي في ذمته، ولا تجزئ الكفارة من دونه.
(*) فإن مات القابض فقيل: يسلم إلى الورثة. وقيل: يستأنف الإطعام¹. (حاشية سحولي).
(٧) أو كفر أو غنى أو فسق. فإن أسلم الكافر [المرتد (نخ)] وفقر الغني وعاد الغائب وتاب الفاسق لم يمنع ذلك من إطعامهم العونة الثانية. (é).
(٨) أما الغيبة فيستأنف إن أحب الاستئناف، وإلا كان عذراً في التأخير. اهـ وظاهر الأزهار وشرحه وجوب الاستئناف، وهو المختار؛ لأن الواجبات على الفور. (é).
=
[١] لأنه يوجب الإدام في التمليك.