(باب) [في الكفارة]
  إطعامهم العونة الأخرى (استأنف(١)) العونتين، ولا يعتد بتلك التي فات أهلها، ذكر ذلك بعض المذاكرين(٢)، وهو أحد احتمالين لأبي مضر.
  وقال السيد يحيى بن الحسين وعلي خليل: يجوز البناء، ولا يلزم الاستئناف.
  (و) إذا أكل المساكين أو أحدهم عونة وامتنع من أكل العونة الأخرى وجب أن (يضمن الممتنع(٣)) العونة التي أكلها.
  (أو) لم يكن الإطعام على وجه الإباحة أجزأ (تمليك(٤) كل منهم صاعاً(٥)) ويكون ذلك الصاع (من أي حب(٦)) كان من ذرة أو شعير (أو ثمر) مما (يقتات(٧)) كالتمر والزبيب.
(*) منقطعة. اهـ وقيل: الذي لا يمكنه الإطعام معها. (é). وإن قلَّت. (é).
(١) إن ماتوا لم يضمنوا، وإن امتنعوا ضمنوا، وإن غابوا فإن كانت الغيبة بإذنه لم يضمنوا، وإن غابوا لا بإذنه: فإن كانوا عالمين بأنها كفارة ضمنوا، وإن كانوا جاهلين لم يضمنوا. وإن أيسروا فإن كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا، وإن كان لا باختيارهم لم يضمنوا. وأما الحالف فيضمن في جميع الصور. وقيل: يضمنون ¹مطلقاً في جميع هذه الأطراف. (é).
(٢) الفقيه يوسف.
(٣) ونحوه.
(٤) قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ÷. انتهى (قاموس). والصاع تدور عليه أحكام المسلمين. اهـ قال [صاحب القاموس]: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً. (قاموس) (é).
(*) تأتي الكفارة في وقتنا هذا خسمة أثمان قدح؛ لأن الصاع أتى نصف ثمن قدح. (سيدنا حسن) (é).
(٥) ويجزئ اللبن± حيث يعتاد اقتياته. (حاشية سحولي) (é).
(*) ويجوز تفريق± الصاع في التمليك إذا كان إلى فقير واحد. (بحر) (é).
(٦) قال في الفتح±: «من أي قوت». اهـ يقتات في العادة غالباً، يعني: في غالب± الأحوال، لا نادراً فلا عبرة به. (وابل). بل لا فرق.
(٧) قيل: في الناحية¹. وقيل: يعتبر ما يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر. (حثيث). =