شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 91 - الجزء 8

  قال الفقيه علي±: وليس من شرط الكفارة أن تكون من جنس واحد، بل تجوز من أجناس مختلفة.

  (أو نصفه براً أو دقيقاً(⁣١)) فإن البر يختص من بين الحبوب بأنه يجزئ منه نصف صاع⁣(⁣٢)، وكذا دقيق البر⁣(⁣٣)، ولا يجزئ من غيره إلا صاع.

  وقال الشافعي: مد من الطعام. وفي الزوائد: ذكر علي بن أصفهان للناصر نصف صاع من كل حب.

  قال في الانتصار±: وتكره⁣(⁣٤) من غير ما يأكله المكفر إلا أن يعدل إلى الأفضل.

  ويجوز دفع الكفارة كسوة أو إطعاماً تمليكاً أو إباحة إلى الصغير، وقد أوضح ذلك # بقوله: (وللصغير كالكبير فيهما) أي: في الكسوة والإطعام، فإذا كسا صغيراً أو مقعداً±(⁣٥) كساه ما يستر أكثر بدن الكبير⁣(⁣٦).


= ولفظ حاشية: ولفظ شرح الفتح: مما هو معتاد في عرف تلك الناحية، فما اعتاد أهلها غالباً أجزأ، كاللبن في عرف بدو المواشي، والعنب عند أهله. قال في البحر: فيخرج منه ما إذا جف كان صاعاً، فيخرص. وقيل: بل صاع من هروره، وفي ذلك حرج وتقصٍّ وتقتير، فالأولى أن± يخرج منه ما يقدره صاعاً عنباً لو فصل، فإن التبس العرف أو اختلف رجع إلى الغالب منه¹، ولذلك قال المؤلف: «والعبرة بما يسمى قوتاً في عرف المؤمنين»؛ لأن الخطاب لهم في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}⁣[المائدة: ٨٩]، وقيل: بل المكفرين. (منه لفظاً).

(١) ولو حبه دون نصف صاع. (é).

(*) وفي الكواكب: أو دقيقه، وكذا في غيره.

(٢) وأما العلس فلا يجزئ إلا صاع لكل واحد منسلاً، لأنه جنس برأسه كما تقدم في الفطرة. (é).

(٣) يجزئ منه نصف صاع، أو صاع دقيق من سائر الحبوب. (بستان معنى).

(٤) كراهة تنزيه.

(٥) حيث هو طارئ، لا أصلي فكالقصير. وقيل: لا فر±ق.

(٦) المتوسط. (شرح فتح، وحاشية سحولي) (é).