(باب) [في الكفارة]
  (و) إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة فإنه (يقسط عليه) ذلك حتى يفرغه. وحكم الضعيف(١) والمريض(٢) حكم الصغير±(٣) في ذلك.
  (ولا يعتبر إذن(٤) الولي إلا(٥) في التمليك) فأما إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة لم يحتج إلى± إذن الولي، وإن ملكه كسوة أو طعاماً كان ذلك إلى الولي. وعن أبي جعفر يعتبر إذن الولي في الإباحة والتمليك.
(١) بغير الزمانة±، وأما بالزمانة فكالصحيح.
(*) المعود نفسه قلة الأكل.
(٢) قيل: أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة. (مفتي) (é).
(٣) ولا بد من الشبع في كل مرة. (سماع) (é).
(*) في الضعيف.
(*) وكذا المرتاض[١]، ولعله حيث لم قد ينتهي إلى رياضة، وإلا فبنفسه. اهـ وكذلك من خلقه الله قصيراً في القامة فما يستره أو أكثره، ولا يرجع إلى الكبير. (عامر، وشامي) (é). وفي بعض حواشي البيان: وللقصير ما يستر بدن الكبير.
(٤) قال في البحر: ± وتجزئ في عبد فقير. قلت: والإباحة± كالتمليك، ولا يعتبر إذن± فيهما. (كواكب). والمذهب كون سيده مصرفاً في التمليك، ولا عبرة بالعبد، وأما الإطعام فيعتبر بالعبد بنفسه، ولا عبرة بسيده. (غاية معنى). [والمختار أنه لا بد أن يكون السيد مصرفاً فيهما جميعاً. (é). (هامش بيان)].
(٥) فلو كان عبداً بين عشرة مساكين؟ أجاب سيدنا سعيد العنسي ¦: أنه يجزئ صرف الكفارة إليه؛ لأن الصرف إليه صرف إلى أسياده[٢]. و (é). ويستقيم في التمليك لا في الإطعام. اهـ بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي. (سيدنا حسن ¦) (é).
[١] وقيل: إن المرتاض¹ إن استقرت حالته جاز شبعه، وإن كان قبل الاستقرار فالأولى عدم الإجزاء؛ لأنه يشترط الشبع، وهو لا يشبع. (عامر). وهو المختار.
[٢] وفي العكس ينظر. لا يجزئ على الأصح. (é).