شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 93 - الجزء 8

  قال مولانا #: ومن أجاز للأم⁣(⁣١) أن تقبض الزكاة لطفلها لزم مثله في الكفارة.

  (ويصح الترديد⁣(⁣٢) في العشرة) وهو أن يصرف إليهم كفارات متعددة.

  قوله: (مطلقاً) أي: سواء اختلفت أسبابها⁣(⁣٣) أم اتفقت، وسواء كان المخرَج جنساً أو جنسين⁣(⁣٤)، وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا، لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين، فإن لم يوجد لم يكره، هذا هو الصحيح للمذهب.

  (لا دونهم) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرة، بل ينتظر⁣(⁣٥) إلى أن يكمل العشرة، نص على ذلك الهادي± #.

  وقال أبو حنيفة: يجوز إلى واحد في عشرة أيام. قيل: وهو أحد قولي زيد بن علي والناصر والمنصور بالله، وقولهم الثاني مع الهادي #.


(١) وهم: صاحب الوافي وأبو العباس والمؤيد بالله قديماً. (زهور). وابنا الهادي والشافعي وأبو حنيفة. (بيان من الزكاة). [والمذهب من باب الصلاحية فقط].

(٢) يعني: دفعها؛ لا أنه ترديد حقيقة، والمراد فيما دون النصاب فقط، فأما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها، إلا في المظالم ونحوها⁣[⁣١] إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فتجوز مع الغنى ولو كثرت. (كواكب) (é).

(*) يؤخذ من هذا أن اعتبار المسكنة غير شرط، بل يكفي± الفقر. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) أي: أسباب الحنث.

(٤) نحو كسوة وإطعام. (رياض، وتعليق).

(٥) إن عدموا في الناحية، وإلا وجب الإيصال. اهـ في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة. (é).

(*) بالباقي فقط±. (é).


[١] الخمس، والخراج، والمعاملة، وما التبس مالكه كاللقطة.