شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 94 - الجزء 8

  وقال المنصور بالله في قوله الثالث⁣(⁣١): يجوز إلى واحد⁣(⁣٢) في وقت⁣(⁣٣) واحد.

  (و) يجزئ (إطعام بعض) من العشرة على وجه الإباحة (وتمليك بعض، كالعونتين) فإنه يصح أن يجعل إحدى العونتين إباحة والأخرى تمليكاً.

  (لا الكسوة والإطعام) فلا يجوز أن يخرج بعض الكفارة كسوة وبعضها إطعاماً⁣(⁣٤) (إلا أن يجعل أحدهما قيمة⁣(⁣٥) تتمة للآخر) فحينئذٍ يجوز (فالقيمة تجزئ⁣(⁣٦) عنهما في الأصح(⁣٧)) فلو أخرج قيمة الطعام إلى الفقراء أو قيمة الكسوة أجزأ ذلك، ذكره القاسم± #. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة.


(١) وهو الأخير.

(٢) وأما الكسوة فلا بد من عشرة عنده، ذكره في آيات الأحكام.

(٣) وروي أنه صرف إلى ابن الأكوع في محطة اللظية كفارة يمين. (غيث). اللظية: موضع في جبل الظلع، قريب من حصن بكر.

(٤) قال الفقية± يوسف: إلا أن يوفي أحد الجنسين⁣[⁣١]، ذكره في الكواكب، ومثله في البيان، كما أن الفطرة إذا أخرج بعضها ثم وفى عليها من بعد أجزأ. (é).

(٥) أما لو جعل الكسوة قيمة لتمام الإطعام فظاهر، وأما إذا جعل الإطعام قيمة لتمام الكسوة فإن أخرج من غير منصوص عليه جاز، وإن أخرج من المنصوص عليه قل أو كثر⁣[⁣٢] هل يمنع ذلك كما لو كان قيمة لجنس آخر من الطعام؟ يحتمل أن لا± يجزئ. (تعليق دواري). وقال القاضي عامر: بل يجزئ. ومثله عن الهبل.

(٦) فإن قيل: لِمَ أجزأ إخراج القيمة هاهنا ولم يجزئ في الزكاة مع التمكن من العين؟ والجواب: أنه هاهنا يسمى مطعماً وإن كان أخرج القيمة، كما يقال: «فلان أنفق على فلان» وإن أخرج إليه القيمة. (تعليق الفقيه علي).

(٧) ولا تجزئ القيمة± عن العتق إجماعاً؛ إذ المقصود فك الرقبة. (بحر).


[١] فيحتاج أن يكمل الكسوة أو الإطعام، ويبني على أيهما شاء ويلغو الآخر، ولا يكون له الرجوع به على المصروف إليه. (شرح أثمار).

[٢] ينظر في قوله: «أو كثر»، فظاهر الأزهار «إلا دون المنصوص ... إلخ» خلافه. (é).