(باب) [في الكفارة]
  (إلا) أن يخرج (دون المنصوص(١) عن غيره(٢)) فإنه لا يجزئ، نحو أن يخرج دون صاع(٣) مما قد نص الرسول ÷ على أن الواجب منه قدر صاع كالتمر(٤)، فإنه لا يجوز إخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع رديء من تمر أو طعام، ولكن يجوز نصف صاع من الأرز عوضاً عن صاع من± الشعير(٥)؛ لكونه لم يرد النص في الأرز.
  تنبيه: إذا اختلف مذهب الصارف(٦) والمصروف إليه فعن الأمير محمد بن جعفر بن وهاس العبرة بمذهب الصارف(٧)، فيجوز للمنصوري دفع¹ كفارة
(١) ووجهه - والله أعلم -: أن القيمة بدل، فلا يجوز أن يجعل الأصل المنصوص بدلاً، بل يتعين تسليمه لأصالته، لا لكونه بدلاً، ومن هنا يعرف قوة كلام صاحب الوافي أنه لا يجزئ إخراج الكسوة قيمة عن بعض الإطعام، فإن الكسوة أصل بنفسها منصوصة، ففي ذلك التسليم لها، والجعل لها قيمة إخراج لها عن الأصلية إلى الفرعية، وهي البدل؛ لأن الكسوة منصوص عليها، وقد قوى كلام صاحب الوافي جماعات، وهو قوي لهذا الوجه، والله أعلم. (من خط القاضي أحمد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال).
(*) المنصوص: البر ودقيقه وسويقه، والشعير، والتمر، قال النجري: وأظن الزبيب. (حاشية سحولي). وكذا الذرة في رواية أنس، ذكر معناه في الشفاء.
(٢) أو عن نفسه.
(٣) قال الفقيه يوسف: ± وكذا لا يجزئ إخراج دون عشرة أصواع من التمر قيمة عن الكسوة؛ لأنه خلاف ما ورد به النص. (بيان). وقيل: يجزئ. (عامر، وكواكب).
(٤) قال مولانا #: ولم يرد النص في التمر في كفارة اليمين، بل في كفارة الظهار في حديث أوس بن الصامت حيث أعانه النبي ÷ بعرق من تمر، وزوجته بعرق. والعرق وهو ثلاثون صاعاً. (غيث).
(٥) إذا استويا في القيمة، أو كان المخرَج أكثر قيمة. (بيان).
(٦) إجزاءً وجوازاً.
(٧) إجزاءً وحلاً±.
(*) العبرة بمذهب الصارف لخلاص ذمته، وبمذهب المصروف إليه ليحل ما قبضه، فحيث =