(باب) [في الكفارة]
  واحدة إلى الواحد الهدوي(١). وقيل: بمذهب المصروف إليه. وقيل: لا بد من اتفاق مذهبهما.
  قال مولانا #: والمختار ما ذكره الأمير، وقد تقدم نظيره في الزكاة(٢).
  (ومن) تعذر عليه العتق والكسوة والإطعام إما لفقر بحيث (لا يملك إلا ما استثني(٣)) على ما سيأتي(٤) تحقيقه (أو) لبعد ماله بحيث يكون(٥) (بينه
= كان يحل القبض كصرف المنصوري كفارته في الهدوي الواحد فيحل له ما قبض، وكذا في زكاة دون النصاب والخضراوات يحل له قبض ذلك ولو كان مذهبه خلافه. اهـ وأما حيث كان لا يحل له، كأن يملك النصاب، أو يكون فاسقاً أو هاشمياً، ومذهب الصارف الجواز، فلا يحل له ما قبض من ذلك، وإذا قبضه وجب عليه الرد، ولا يقبضه الصارف إلا بحكم؛ لأنه قد أجزأه على مذهبه وخرج عن ملكه، هذا المقرر في هذه المسألة. (إملاء القاضي سعيد الهبل ¦). وقد ذكر معنى هذا في الغيث، هكذا قرر، وهو المعمول عليه، والذي يجري على القواعد. (شامي). وظاهر المذهب الإطلاق وعدم التفصيل. (é).
(*) وقد تقدم في قوله: «ومن أعطى غير مستحق إجماعاً أو في مذهبه عالماً أعاد»، فالحكم هنا وهناك واحد، فيكون هذا على ما تقدم.
(*) هنا وفي الزكاة ونحوها. (é).
(١) وتحل له°.
(٢) في الغيث.
(٣) ينظر لو أيسر ثم أعسر فلعله يمكن أن يقال: إن تمكن من الإخراج استأنف، وإلا بنى. (شامي). وقيل: إذا تلف قبل التمكن استأنف، وهو ظاهر الأزهار. اهـ والمختار وإن لم يتمكن كما تقدم نظيره في المتمتع إذا وجد الهدي وهو صائم فإنه يبطل الصوم مطلقاً، وقد ذكره ابن بهران. اهـ والمختار الأول، يعني: فيبني كما تقدم نظيره في الظهار. (é). لأن وجوده كعدمه، والتفريق لعذر لا يضر؛ إذ لا يصح منه الصوم مع وجوده. (شامي) (é).
(٤) في الحاصل±. اهـ وقيل: في المفلس. وهو الصحيح.
(٥) وكذا لو كان ديناً لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث؛ إذ هو غير واجد، وكمتمتع لم يجد الهدي مع إمكانه في بلده. (بحر). بل هو واجد± فلا يجزئه الصوم، وهو ظاهر الأزهار. اهـ يقال: بينهما فرق؛ لأن في المتمتع يفوت بفوات الوقت، بخلاف هذا. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦).