شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 97 - الجزء 8

  وبين ماله⁣(⁣١) مسافة ثلاث⁣(⁣٢) أو كان عبداً(⁣٣)) إذ لا يملك شيئاً، فمن كان كذلك (صام ثلاثاً متوالية(⁣٤)) فلو فرقها⁣(⁣٥) استأنف كما تقدم في الظهار.

  فإن أطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجزئ⁣(⁣٦).


(١) ولو أمكنه القرض. (é).

(٢) أيام. ° (بيان) (é).

(٣) ومن لم ينفذ عتقه.

(*) فرع: ° وليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن له في الحنث، أو في الحلف وحنث ناسياً أو مكرهاً، لا مختاراً فله منعه±. قال في البحر: فإن صام بغير إذنه ولا منعه سيده أجزأه، كما إذا صلى الجمعة كذلك. (بيان).

(*) فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزئ؛ لأنه لا يملك شيئاً، وقد عتق. (é).

(٤) قال في التفريعات: إن من عجز عن الثلاث وعن الصوم بقي الأصل±[⁣١] في ذمته حتى يقدر، ولا يقال: يكفر للصوم؛ لأنه لم يجب عليه، وظاهره أنه لو طرأ العجز بعد إمكان الصوم كفر له±. (شرح آيات). قال في المعيار: فإن طرأ العجز عنه بعد العجز عن الأصل تعينت كفارة الصوم؛ لاستقرار وجوبه. (منه لفظاً).

(*) لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، والقراء الشاذة كالخبر الآحادي في وجوب العمل بها؛ إذ هي إما قرآن أو خبر. (بهران).

(٥) لغير عذر تعذر± معه الوصال. (شامي). ومثله في البيان، ولفظه: فإن فرقها لم تجزئْه إلا± إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع. (بلفظه).

(٦) وذلك لأنه لا يملك ما أخرجه عنه، والتبرع بحقوق الله لا يصح، بخلاف الحر إذا أخرجه غيره عنه بإذنه فإنه يجزئه±؛ لأنه يملكه، ويكون كأنه المخرج عن نفسه. وقال الحسن وعطاء وطاووس والنخعي: إنه يجزئه ما أخرجه عنه سيده. (بستان بلفظه).

(*) لأنه خلاف الواجب عليه. (بيان).

(*) إلا أن يلتزم الكفارة صح. اهـ يحقق؛ إذ العبد لا يملك، بخلاف الحر. (سيدنا حسن) (é).


[١] وهي العتق والكسوة والإطعام.