شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 98 - الجزء 8

  وحاصل الخلاف في حد الفقر الذي يجزئ معه الصوم أن الناس⁣(⁣١) في ذلك على أربعة أقوال:

  الأول ظاهر قول أبي طالب: أن العبرة بالوجود±(⁣٢) كما ذكره الله تعالى في كتابة الكريم من العتق والكسوة والإطعام، فمن وجدها لزمه إخراجها على كل حال⁣(⁣٣): سواء كان يحتاجها أم لا، ولا يستثنى له± شيء سوى المنزل⁣(⁣٤).


(١) أي: العلماء.

(٢) مسألة: من عليه دين يحيط بماله فلا يجزئه± التكفير بالصوم⁣[⁣١]، خلاف مالك. قال المؤيد بالله: ولو حجر عليه الحاكم؛ لأن ماله باق على ملكه±. لكن ينظر ما الفرق بينه وبين من غاب ماله عنه⁣[⁣٢]؟ ولعل المراد في الحجر حيث⁣[⁣٣] يكون يجوز ارتفاعه في ثلاثة أيام. (بيان).

(٣) إلا في الخادم إذا كان يتضرر بإخراجه فإنه لا يلزمه إخراجه، ولا يكفر بالصوم، أو كان معه عشرة ثياب والعاشر يحتاجه يستر به عورته، أو كان يملك قوت عشرة مساكين وهو يحتاجه لنفقته ونفقة عوله في يومه - لم يجزئه الصوم، ولم يجب عليه التكفير، بل تبقى الكفارة في ذمته. (عامر). ما ذكره مستقيم مع التضرر بإخراجه، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).

(*) وأما الخادم فلا يستثنى له، إلا أن تلحقه مضرة± جاز التراخي ولم يجزئه الصوم. (é).

(٤) وأثاثه، وثياب بدنه المعتادة، وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين. اهـ والمقرر قول أبي طالب من غير تفصيل في المستثنى.± (é).

(*) قال الفقيه علي: ظاهر كلامهم أنه لا يستثنى له قوت يومه. (بيان). وقد ذكر معنى هذا في الغيث. اهـ هكذا قرر، وهو المعمول عليه والذي يجري على القواعد. اهـ وظاهر المذهب الإطلاق وعدم التفصيل. (é).


[١] وعليه الأزهار في الحجر: ولا يكفر بالصوم.

[٢] قال في الغيث: والجواب أن التعذر مع البعد متيقن مقطوع به، غير واقف على اختيار المكفر، بخلاف الحجر فإن فكه واقف على اختيار المكفر، فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر، فلم يكن متعذراً عليه التكفير بالمال، بل واقف على اختياره كما حققناه، بخلاف من بعد عنه ماله، فارتفع الإشكال. (غيث).

[٣] وهو خلاف ظاهر الأزهار. (é).