شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 99 - الجزء 8

  فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو إطعامهم أو رقبة كاملة⁣(⁣١) يعتقها لزمه الإخراج، فإن وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه⁣(⁣٢) وانتقل إلى الصوم؛ لأنه غير واجد.

  القول الثاني للوافي⁣(⁣٣): أن العبرة باليسار والإعسار، فمن سمي موسراً⁣(⁣٤) لم يجزئه الصوم، ومن سمي معسراً⁣(⁣٥) أجزأه الصوم وإن وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها⁣(⁣٦).

  القول الثالث للمنصور بالله: أنه إذا كان يملك قوت عشرة أيام وزيادة تكفيه حتى يجد شيئاً يصلح حاله⁣(⁣٧) لم يجزئه الصوم وإن كان يسمى فقيراً، وإن لم يكن معه زيادة أجزأه الصوم.

  القول الرابع للمؤيد بالله: أنه إذا كان يجدها⁣(⁣٨) وقوت يوم له⁣(⁣٩) ولمن يعول لم يجزئه الصوم، وإلا أجزأه، ولا يلزمه إخراج قوت اليوم مع الحاجة إليه، ويلزمه إخراج الخادم وإن احتاج إليه.

  وعن المنصور بالله والشافعي والوافي: لا يلزمه إخراج الخادم إذا كان محتاجاً إلى خدمته، ويجزئه الصوم.


(١) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق، فيطعم ثم يصوم. (é).

(٢) ولو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه إخراجه¹. (é).

(٣) علي بن بلال.

(٤) يعني: اليسار الشرعي.

(٥) وهو الذي تحل له الزكاة.

(٦) قال الفقيه علي: وهكذا الخلاف في الكسوة والإطعام كالخادم. (بيان بلفظه).

(٧) إلى الدخل. (بحر).

(٨) يعني: قوت العشر، وإن نقص عن قوت العشر كفر بالصوم. (زهور).

(٩) ومنزله وأثاثه.