شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 100 - الجزء 8

  قال مولانا #: وكلام الأزهار مجمل متردد بين الأقوال الأربعة؛ لأنه قال: «إلا ما استثني» ولم يفصل، قال: والمختار قول أبي طالب؛ لظاهر⁣(⁣١) الآية.

  (فإن) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم (وجد) الفقير⁣(⁣٢) مالاً (أو عتق) العبد (ووجد خلالها) أي: قبل الفراغ من الصوم⁣(⁣٣) (استأنف) الكفارة¹ بالمال.

  وعن المنصور بالله لا يستأنف؛ لأنه قد تلبس بالبدل. وهو قول مالك والشافعي.

  (ومن وجد لإحدى كفارتين⁣(⁣٤) قدم غير الصوم) أي: فإنه يبدأ بإخراج المال ثم يصوم للكفارة الأخرى، فإن قدم الصوم لم يجزئه⁣(⁣٥).


(١) والمستثنى على قول أبي طالب إنما هو المنزل فقط، دون الخادم والكسوة على ما حققناه آنفاً. (غيث). إلا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة.

(٢) أو دخل في مسافة الثلاث. (زهور).

(٣) ولو قبل الغروب بلحظة.

(٤) فرع: °فلو كان عليه كفارات يمين وظهار وقتل، وهو لا يقدر إلا على رقبة - فالأقرب أنه يعتقها عن الظهار⁣[⁣١]؛ لأن فيه حقاً لآدمي⁣[⁣٢]، وهو الزوجة. (بيان). فإن كان عليه كفارة يمين وقتل فقط أعتق عن أيهما شاء إن كان العبد مؤمناً، وإن كان فاسقاً أعتقه عن اليمين. (بيان).

(٥) لأن الشرط في إجزاء الصوم هو تعذر الإطعام، ومع إمكانه هو غير متعذر. (بستان بلفظه).


[١] استحباباً± لا وجوباً.

[٢] وهذا بناء على تقديم دين الآدمي، والمذهب خلافه.