(فصل): في شروطه
(باب النذر)
  النذر له معنيان لغة واصطلاحاً، أما في اللغة فهو: الإيجاب(١).
  وأما في الشرع فهو: أن يوجب العبد(٢) على نفسه أمراً من الأمور بالقول، فعلاً(٣) أو تركاً(٤).
  والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}(٥) [الإنسان ٧]. وأما السنة فقوله ÷: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به، ومن لم يسم فعليه كفارة يمين». والإجماع ظاهر.
(فصل): في شروطه
  اعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب: ضرب يرجع إلى الناذر، وضرب يرجع إلى المال، وضرب يرجع إلى الفعل(٦).
(١) يعني: إلزام النفس أمراً، ومنه قوله تعالى حاكياً عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}[آل عمران ٣٥]. (شرح بحر). أي: أوجبت لك توجيهه في خدمة بيت المقدس. قال في الغيث: ومنه بيت عنترة:
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... والناذرين إذا لم ألقهما دمي
أي: الموجبين. (تكميل). وقبله:
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر ... للحرب دائرة على ابني ضمضم
(٢) قال تعالى حاكياً: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}[مريم ٢٦] أي: أوجبت.
(٣) لو حذف قوله: «فعلاً أو تركاً» كان أولى؛ لأنه يستدرك عليه في المال. اهـ لكن يقال: نذره متعلق بإخراج المال، وهو فعل.
(٤) أو مالاً.
(٥) والأولى في الاحتجاج قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]؛ لأنه أمر. (شرح خمسمائة آية).
(*) واردة في أهل البيت $.
(٦) وضرب يرجع إلى المصرف، وهو الضرب الرابع.