شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروطه

صفحة 101 - الجزء 8

(باب النذر)

  النذر له معنيان لغة واصطلاحاً، أما في اللغة فهو: الإيجاب⁣(⁣١).

  وأما في الشرع فهو: أن يوجب العبد⁣(⁣٢) على نفسه أمراً من الأمور بالقول، فعلاً⁣(⁣٣) أو تركاً⁣(⁣٤).

  والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}⁣(⁣٥) [الإنسان ٧]. وأما السنة فقوله ÷: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به، ومن لم يسم فعليه كفارة يمين». والإجماع ظاهر.

(فصل): في شروطه

  اعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب: ضرب يرجع إلى الناذر، وضرب يرجع إلى المال، وضرب يرجع إلى الفعل⁣(⁣٦).


(١) يعني: إلزام النفس أمراً، ومنه قوله تعالى حاكياً عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}⁣[آل عمران ٣٥]. (شرح بحر). أي: أوجبت لك توجيهه في خدمة بيت المقدس. قال في الغيث: ومنه بيت عنترة:

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... والناذرين إذا لم ألقهما دمي

أي: الموجبين. (تكميل). وقبله:

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر ... للحرب دائرة على ابني ضمضم

(٢) قال تعالى حاكياً: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}⁣[مريم ٢٦] أي: أوجبت.

(٣) لو حذف قوله: «فعلاً أو تركاً» كان أولى؛ لأنه يستدرك عليه في المال. اهـ لكن يقال: نذره متعلق بإخراج المال، وهو فعل.

(٤) أو مالاً.

(٥) والأولى في الاحتجاج قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}⁣[الحج: ٢٩]؛ لأنه أمر. (شرح خمسمائة آية).

(*) واردة في أهل البيت $.

(٦) وضرب يرجع إلى المصرف، وهو الضرب الرابع.