شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروطه

صفحة 102 - الجزء 8

  أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة، قد فصلها # بقوله: (يشرط في لزومه(⁣١)) أربعة: الأول: (التكليف(⁣٢)) فلا يصح من الصبي والمجنون.

  (و) الثاني: (الاختيار حال اللفظ(⁣٣)) فلا يصح نذر المكره⁣(⁣٤).

  (و) الثالث: (استمرار الإسلام إلى الحنث(⁣٥)) فلو ارتد بين النذر


(١) قال الفقيه± يوسف: ولا تلحقه الإجازة [إلا إذا كان± عقداً]؛ إذ هو قربة، قال #: تلحقه الإجازة إذا كان على معين، كالمبيع، وعلى غير معين لا تلحقه كالوقف.

(٢) ومن نذر على نفسه قال المذاكرون: لا± يلزمه؛ لأن الإنسان لا يجب عليه واجب لنفسه. وقال الدواري: يجب عليه واجب لنفسه، بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات، وهو قوي.

(*) ولو عبداً بمال أو صوم، فيكونان± في ذمته، أو يؤذن له بالصوم لا بالمال. (تذكرة). وكذا بالصلاة والاعتكاف والوضوء والحج، فيكون ذلك كله في± ذمته⁣[⁣١] متى عتق أو أذن± له سيده. فلو تبرع عنه سيده أو غيره بدفع المال: فإن كان لآدمي صح التبرع به، وإن كان لله لم يصح التبرع به ولو أذن؛ لأنه لا يملك⁣[⁣٢]. ولا يلزم سيده ما لزمه لو أذن له، بخلاف الحج، والفرق بينهما أن الحج لا يجوز للعبد فعله إلا بإذن سيده، فإن أذن له لزمه ما لزمه، وهاهنا يجوز للعبد من غير إذن سيده، فلم يكن الإذن معتبراً، فلا يلزمه شيء. (كواكب معنى). المعنى أن الإحرام في الحج لا يجوز إلا بإذن، والنذر يجوز له فعله من غير إذن. (بيان معنى) (é).

(*) وأن يكون مسلماً، فلا يصح من كافر؛ لأنه قربة، ولا قربة لكافر. (بيان).

(*) ويصح من السكران ولو غير مميز في ¹الأصح، إلا حيث يكون النذر عقداً. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: ولو عقداً±؛ إذ هو إنشاء.

(٣) لا حال الحنث حيث بقي له فعل. اهـ ولفظ حاشية: لا إذا حنث فيه مكرهاً فإنه يكون عليه إذا بقي له فعل، لكنه يرجع± على المكره، ذكره الفقيهان محمد بن سليمان وعلي.

(٤) إلا أن ينويه±. (é).

(٥) ولفظ حاشية السحولي: والإسلام، واستمراره إلى الحنث.


[١] وعليه الأزهار في الاعتكاف بقوله: «فيبقى ما قد أوجب في الذمة ..» إلخ.

[٢] بخلاف الحر إذا أخرج عنه الغير بإذنه فإنه يجزئه±؛ لأنه يملكه [٠] عند الإخراج، والعبد لا يملك ما يخرج عنه فلا يجزئه. (بيان بلفظه) (é).

[٠] وكأنه يريد بهذا أنه من الضمني.