(باب النذر)
  والحنث(١) انحل النذر.
  (و) الرابع: (لفظه(٢)) فلا يصح بالنية وحدها. ولفظ النذر لا بد أن يكون (صريحاً، كأوجبت، أو تصدقت(٣)، أو عليّ، أو مالي كذا(٤)، أو نحوها(٥))
(١) وكذا بعد± الحنث فيما كان لله تعالى. (بيان من السير).
(٢) ويصح من الأخرس بالإشارة. (é). ومثله في البيان والأثمار والفتح.
(*) مسألة: ±من قال: «عليَّ» ثم سكت، ثم قال: «نذر» ثم سكت، ثم قال: «كذا» - فإن كانت سكتاته يسيرة قدر ما يعفى للمستثني صح نذره، وإن كانت أكثر لم يصح نذره، ذكره المؤيد بالله. (بيان) ولا كفارة±. (هامش بيان).
(٣) فرع: فلو اختلف المتصدق والمتصدق عليه ما أراد بها، هل نذراً أو تمليكاً كالهبة - فالقول قول المتصدق± في نيته مع يمينه، فإن لم يكن له نية فيها فقال الفقيه محمد بن سليمان: إن كانت الصدقة على آدمي معين فالظاهر أنها للتمليك، وإن كانت على غير معين فالظاهر أنها للنذر. (بيان). كلام الفقيه محمد بن سليمان هو الأقرب حيث عرف من قصده ثم التبس، لا إن لم يكن له نية رأساً فإنه يحمل± على الصدقة؛ لأنها أظهر وأصرح فيها. (سيدنا سعيد الهبل ¦) (é).
(*) قال في الأثمار: قوله: «تصدقت» كناية في النذر¶[١]؛ إذ لا يكون اللفظ صريحاً في بابين مختلفين: الصدقة والنذر. (شرح فتح). قيل: هذا في المعين، وأما ما في الذمة فصريح في النذر. (سماعاً). لأنه يقبل الجهالة.
(٤) أو: «لله علي كذا».
(٥) مسألة: ±من نذر على رجل بعمارة داره أو نحوها، أو بمنافع نفسه، أو بخدمته - صح ذلك، والظاهر أنه يملكه المنذور عليه، ويورث عنه، كما في الوقف، خلاف ما ذكره أبو طالب في الوصية بالمنافع، لكن ينظر ما الفرق. (بيان بلفظه). قد ذكر الفرق بين الوقف والوصية صاحب الكتاب في كتاب الوصايا، فخذه من هناك. (بستان). ولفظه فيما يأتي: ولعل الفرق[٢] أن الوصية بالمنافع تمليك للموصى له فلم تصح، وليس في الوقف تمليك له حقيقة. والله أعلم.
[١] وفي البيان±: قلنا: وكذا «تصدقت» صريح في النذر. (بلفظه).
[٢] وقد قيل في الفرق±: إن الرقبة لله تعالى، والموقوف عليه أخص بالمنفعة، والوصية الرقبة باقية للورثة فافترقا. (هامش بيان من الوصايا).