شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 105 - الجزء 8

  (و) الضرب الثاني: (الكتابة) فإنه إذا كتب لفظاً صريحاً⁣(⁣١) من ألفاظ النذر كان كناية، إن قارنته نية انعقد، وإلا فلا.

  (و) الضرب الثالث: (الشرط) إذا كان (غير مقترن بصريح نافذ) مثاله: أن يقول: إن شفى الله مريضي أتصدق⁣(⁣٢) بكذا، أو صمت كذا، أو حججت، أو صليت يوم كذا، فإن هذا كناية، فإن نوى به النذر كان نذراً، وإلا فلا.

  وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحاً، مثاله أن يقول: «إن شفى الله مريضي فقد تصدقت بكذا⁣(⁣٣)، أو فَعَليَّ كذا». فإن قال: «تصدقت⁣(⁣٤) بكذا» فقال القاضي زيد: فيه قولان للمؤيد بالله كالمستقبل±(⁣٥)، وقال الفقيه يحيى البحيبح: صريح⁣(⁣٦) عند المؤيد بالله قولاً واحداً.

  (و) أما الذي يشرط (في المال) المنذور به فشرطان: الأول: (كون مصرفه(⁣٧)) إما


(١) أو كناية، كما تقدم في الأيمان. (é).

(٢) ولعل الفرق بين «تصدقت» وبين «صمت وحججت» ونحوهما - أن «تصدقت» قد تستعمل في إنشاء الصدقة، بخلاف «صمت وحججت»، ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ بـ «أتصدق» في الصدقة لا بـ «تصدقت»، وفي الحج والصوم: صمت وحججت، والله أعلم.

(*) هذه عدة فتأمل.

(٣) لا لو قال: «فقد صمت أو فقد حججت» أو نحوه فكناية° كصمت وحججت، هذا على ظاهر كلام الكتاب أن «تصدقت» من صريح النذر¹، والأولى التمثيل بنحو: «إن شفى الله مريضي فعلي كذا». (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) هذا مثال الصريح غير النافذ.

(٥) فيكون كناية. (é).

(٦) î، ومثله في الهداية والأثمار والتذكرة. قلت: وهو الأزهار في صدر المسألة، ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين «صمت».

(٧) وإذا لم يذكر مصرفاً كان للفقراء±. (شرح أثمار) (é).

(*) هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر.