(باب النذر)
  (و) الضرب الثاني: (الكتابة) فإنه إذا كتب لفظاً صريحاً(١) من ألفاظ النذر كان كناية، إن قارنته نية انعقد، وإلا فلا.
  (و) الضرب الثالث: (الشرط) إذا كان (غير مقترن بصريح نافذ) مثاله: أن يقول: إن شفى الله مريضي أتصدق(٢) بكذا، أو صمت كذا، أو حججت، أو صليت يوم كذا، فإن هذا كناية، فإن نوى به النذر كان نذراً، وإلا فلا.
  وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحاً، مثاله أن يقول: «إن شفى الله مريضي فقد تصدقت بكذا(٣)، أو فَعَليَّ كذا». فإن قال: «تصدقت(٤) بكذا» فقال القاضي زيد: فيه قولان للمؤيد بالله كالمستقبل±(٥)، وقال الفقيه يحيى البحيبح: صريح(٦) عند المؤيد بالله قولاً واحداً.
  (و) أما الذي يشرط (في المال) المنذور به فشرطان: الأول: (كون مصرفه(٧)) إما
(١) أو كناية، كما تقدم في الأيمان. (é).
(٢) ولعل الفرق بين «تصدقت» وبين «صمت وحججت» ونحوهما - أن «تصدقت» قد تستعمل في إنشاء الصدقة، بخلاف «صمت وحججت»، ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ بـ «أتصدق» في الصدقة لا بـ «تصدقت»، وفي الحج والصوم: صمت وحججت، والله أعلم.
(*) هذه عدة فتأمل.
(٣) لا لو قال: «فقد صمت أو فقد حججت» أو نحوه فكناية° كصمت وحججت، هذا على ظاهر كلام الكتاب أن «تصدقت» من صريح النذر¹، والأولى التمثيل بنحو: «إن شفى الله مريضي فعلي كذا». (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) هذا مثال الصريح غير النافذ.
(٥) فيكون كناية. (é).
(٦) î، ومثله في الهداية والأثمار والتذكرة. قلت: وهو الأزهار في صدر المسألة، ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين «صمت».
(٧) وإذا لم يذكر مصرفاً كان للفقراء±. (شرح أثمار) (é).
(*) هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر.