(باب النذر)
  (قربة)(١) كالمساجد والعلماء والفقراء والزهاد(٢) (أو مباحاً يتملك) فإن كان محظوراً كالنذر على عبدة الأوثان أو على الفساق(٣)، أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دار زيد أو على دابته(٤) لم يصح±.
(١) مسألة: ±ولا يصح النذر على النفس، كما أنه لا يصح أن يصرف واجبه في نفسه، وقيل: لأنه تمليك، ولا يصح أن يملك نفسه شيئاً. اهـ وقيل: الأولى أنه يصح النذر على نفسه؛ لأن فيها قربة، وقد جعل حق النفس أعظم ما يجب. (لمعة).
(٢) فرع: وكذا لو قال: «لله علي أن أتصدق بهذا على زيد»، ثم مات زيد قبل التصدق به عليه فإنها تلزمه الكفا±رة[١] ويبقى المال له. وعلى أحد قولي المؤيد بالله لا يبطل النذر بالمال، ذكره في التقرير، لكن ينظر على من يتصدق به، هل على ورثة زيد أم على الفقراء؟ قال سيدنا عماد الدين: والأقرب أنه للفقراء لا لورثة زيد، فلا حق لهم فيه. (بيان بلفظه).
(*) قال في الأثمار ما لفظه±: وهو في أحكام المصرف كالوقف غالباً. فيكون قربة، كالعلماء والفقراء والمساجد، أو يكون مباحاً يتملك، كالغني والفاسق والذمي المعينين. (شرح بهران). وقوله: «غالباً» يحترز من تحويل المصرف، فإنه لا يصح هنا، بخلاف الوقف. ويحترز من قصد القربة، فإنه لا يشترط في النذر وإن اعتبرت القربة في الجملة. ويحترز من النذر على النفس فلا يصح، بخلاف الوقف. ويحترز من النذر على أولاده فإنه لا يدخل فيه إلا الموجودون، بخلاف الوقف فيدخل فيه من يولد. (شرح أثمار، ووابل).
(٣) عموماً، ولو على فقرائهم؛ لأنه يكون إغراء في الفسق. (بيان) (é).
(٤) قال في البحر±: ولا يصح على سائر الحيوانات؛ لأنه تمليك، وهي لا تملك. قال الإمام علي بن محمد والفقيه حميد: وكذا على حمام مكة، وقال المنصور بالله: يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة. قال المنصور بالله: ولا يصح النذر على الكلاب. ولعل المراد± فيها وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح؛ لأنها لا تملك، وأما حيث يقصد بالنذر عليها أنها تطعم منه فذلك قربة، فيصح، والله أعلم، ولعله مراد المنصور بالله في النذر لحمام مكة. وكذا يكون في الوقف عليها. (بيان من أول النذر). فإن ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن يكون؟ لا يبعد أن± يكون لبيت المال. (سماع شامي) (é). والقياس أن يعود للناذر. (شرح شامي).
[١] بعد التمكن± من التصدق. وظاهر الكتاب لا فرق.