شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 107 - الجزء 8

  فعلى هذا القيد يصح النذر ¹على الغني⁣(⁣١) ونحوه⁣(⁣٢) مما لا قربة فيه ولا معصية إذا كان ممن يصح± تملكه، فإن كان مما لا± يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد والمنهل⁣(⁣٣) ونحوهما، وإلا لم يصح±.

  (و) اختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفي كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث⁣(⁣٤): أما لزوم الوفاء به - فعند القاسم وأحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولي الأخوين أنه يلزم الوفاء± به، ولا تجزئ الكفارة. وأما نفوذه فإنه (إنما ينفذ) النذر (من الثلث(⁣٥)) في الصحة والمرض، بخلاف سائر التمليكات فإنها من رأس


(١) لا على الأغنياء± عموماً؛ لأنه لا قربة فيهم، ولا هو على من يملك حقيقة⁣[⁣١] فلا يصح.± (بيان)⁣[⁣٢]. وفي البحر: يصح؛ إذ لا معصية فيه، وكذا على أهل الذمة. وفيه نظر±؛ إذ لا قربة.

(٢) الذمي المعين، والفاسق¹ المعين.

(٣) وقد دخل في ذلك النذر على الأموات، فإن قصد به تمليك الميت فالنذر باطل، فيعود لصاحبه، وإن قصد به فيما يحتاج إليه ضريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الأمر، وكذا إذا اطرد العرف على شيء من ذلك حمل عليه، وإلا فالظاهر تمليك المدفوع له، سيما إذا كان من خدام الضريح. (فتاوي سمهودي) (é).

(٤) على أقول، الأول: أنه يلزم الوفاء به عند ... (نخ).

(٥) والحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي ÷ بمثل بيضة من ذهب، وقال: إنها صدقة، وهو لا يملك سواها، فردها عليه وحذفه بها ÷، وقال: «يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول: هو صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى». لكنه يلزم من هذا الحديث أن لا يصح شيءٌ من النذر بجميع المال، ولكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية. (صعيتري).

فرع على قولنا: «إن النذر إنما ينفذ من الثلث»: فلو نذر بماله مراراً مرة =


[١] لعدم الانحصار.

[٢] ويصح على± بني هاشم، وعلى العبد، ويكون لسيده. (بيان). ولا يصح منه رده. (شامي). سيأتي في البيان في الوصايا: «ما لم يرد±». اهـ لفظ البيان: إلا أن يرد العبد بطلت ولو قبلها سيده. (بلفظه من المسألة الثانية عشرة من أول الكتاب).