شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 108 - الجزء 8


= بعد مرة فقال الفقيه محمد بن سليمان: يخرج ثلثه± للنذر الأول⁣[⁣١]، وثلث الثلثين للثاني، وثلث الباقي للثالث، ثم كذلك حتى لا يبقى ما له قيمة. وكذلك لو قال: «نذرت بمالي نذراً مكرراً في كل وقت⁣[⁣٢]، أو جزءاً بعد جزء أبداً» ونحو ذلك - نفذ جميعه±. (بهران) (é). في الصحة، لا في المرض فمن الثلث. (é).

(*) وهذا إذا نذر بشيء معين من ماله، أما لو نذر بشيء في ذمته فإنه يصح ولو كثر، ولو كان في حال المرض؛ لأن الذمة تسع. (كواكب). فلو نذر بألف مثقال مشروطاً أو مطلقاً وهو لا يملك شيئاً في الحال - فإنه يلزمه ذلك متى ملك، [فلو لم يملك إلا الألف أخرجه°[⁣٣]]. قال #: لكن الأقرب أن ما ملكه لزمه إخراج ثلثه، ثم كذلك حتى تبرأ ذمته، فإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه؛ إذ قد فعل ما يجب عليه، وهو إخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت، هذا معنى ما ذكره #. (نجري).

(*) والعبرة بالثلث حيث كان مشروطاً بما يملكه حال الحنث. وفي الغيث: حال يمينه. اهـ والمختار أن± العبرة بالأقل كما سيأتي في الوصية، ذكره الدواري. ولفظ البيان: مسألة: ± من نذر بماله نذراً مشروطاً فلا يدخل في النذر إلا ما كان يملكه حال النذر واستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط⁣[⁣٤]، وما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل. (بيان). ومن حلف بماله أن لا يفعل كذا، وكان ماله في وقت حنثه زائداً فالعبرة بوقت النذر. اهـ والمختار أن العبرة¹ بالأقل كالوصية.


[١] هذا في الصحة، ¹ فإن كان في حال المرض اشترك الجميع في الثلث. (سحولي). وقد تقدم في البيان ما يفهم هذا في الهبة قبيل فصل: «والأمراض»، ولفظه: ولو وهب ماله أو بعضه لشخص شيئاً بعد شيء فيشترك الكل في الثلث ولو نجز بعضه وأضاف بعضه إلى بعد الموت.

[٢] فإن لم يقل: «في كل وقت»؟ القياس: أنه± يتكرر مرتين، فينفذ ثلث ثم ثلث الباقي. (هبل). والعرف أنهم يريدون بهذا تكراره مرة بعد مرة حتى ينتهي إلى ما لا قيمة له.

[٣] ولفظ حاشية السحولي: وهذا حيث المنذور به معيناً، أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به° جميعه، سواء كان في الصحة أو في المرض.

[٤] يعني: فلو تلف أو أخرجه عن ملكه قبل حصول الشرط فلا شيء عليه ولو رجع إلى ملكه قبل الحنث؛ لأنه ملك جديد لا يوجب صرفه، كلو اشترى مثله؛ لأنه إنما يلزمه النذر بالملك الذي كان النذر متناولاً له واستمر ملكه له. قال #: وهذه± حيلة شرعية يدفع بها وجوب الحنث في النذر والأيمان، والظاهر من مذهب العترة جوازها؛ لقوله ÷: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، وذلك من لطف الله ورحمته حيث قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، ومن اليسر إسقاط الواجبات بالرخص الشرعية، هذا كلامه #. قال في البحر: واعتبر المنصور بالله وقول للمؤيد بالله وأبو حنيفة في تمام هذه الحيلة أن يحنث قبل رجوع المال إليه. (بستان)].