شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 109 - الجزء 8

  المال في الصحة.

  هذا هو المذهب، وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي، وهو قول مالك: أنه إنما ينفذ من الثلث (مطلقاً ومقيداً، يميناً أوْ لا).

  وإحدى الروايتين⁣(⁣١) عن القاسم والهادي، وهو قول المؤيد بالله: أنه يلزم من جميع المال مطلقاً⁣(⁣٢).

  وقال الصادق⁣(⁣٣) والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي المنصور بالله: إنه إن كان مطلقاً أو مشروطاً بشرط يستجلب به نفعاً⁣(⁣٤) أو يستدفع به ضرراً - نحو: «إن وصل غائبي، أو إن شفي مريضي» - فإنه يلزم الوفاء به، وكل على أصله⁣(⁣٥) هل من الثلث أم من الجميع.

  وإن خرج مخرج اليمين⁣(⁣٦)، نحو: «إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فعلي كذا» فإنه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين⁣(⁣٧). ومثله عن الهادي.


(١) القول الثاني.

(٢) أي: في الصحة أو في المرض.

(٣) القول الثالث.

(٤) يعني: غير خارج مخرج اليمين.

(٥) لم يتقدم لهم خلاف. اهـ ولعله باعتبار أصولهم.

(٦) حيث تضمنت حثاً أو منعاً.

(*) إن دخل الدار.

(٧) وروي عن الإمام المهدي أحمد بن الحسين، والمهدي علي بن محمد $؛ لقوله⁣[⁣١] ÷ لمن نذر نذراً مشرطاً: «إن شاء وفى وإن شاء كفر ...» الخبر. رواه في الشرح. قلت: وهو قوي. (بحر). واختاره المتوكل على الله والإمام شرف الدين @.

(*) وقد أفتى به الفقيه حسن والفقيه يوسف.


[١] قال في تخريج ابن بهران: لم أقف على أصله، وهو غريب.