(باب النذر)
  المال في الصحة.
  هذا هو المذهب، وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي، وهو قول مالك: أنه إنما ينفذ من الثلث (مطلقاً ومقيداً، يميناً أوْ لا).
  وإحدى الروايتين(١) عن القاسم والهادي، وهو قول المؤيد بالله: أنه يلزم من جميع المال مطلقاً(٢).
  وقال الصادق(٣) والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي المنصور بالله: إنه إن كان مطلقاً أو مشروطاً بشرط يستجلب به نفعاً(٤) أو يستدفع به ضرراً - نحو: «إن وصل غائبي، أو إن شفي مريضي» - فإنه يلزم الوفاء به، وكل على أصله(٥) هل من الثلث أم من الجميع.
  وإن خرج مخرج اليمين(٦)، نحو: «إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فعلي كذا» فإنه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين(٧). ومثله عن الهادي.
(١) القول الثاني.
(٢) أي: في الصحة أو في المرض.
(٣) القول الثالث.
(٤) يعني: غير خارج مخرج اليمين.
(٥) لم يتقدم لهم خلاف. اهـ ولعله باعتبار أصولهم.
(٦) حيث تضمنت حثاً أو منعاً.
(*) إن دخل الدار.
(٧) وروي عن الإمام المهدي أحمد بن الحسين، والمهدي علي بن محمد $؛ لقوله[١] ÷ لمن نذر نذراً مشرطاً: «إن شاء وفى وإن شاء كفر ...» الخبر. رواه في الشرح. قلت: وهو قوي. (بحر). واختاره المتوكل على الله والإمام شرف الدين @.
(*) وقد أفتى به الفقيه حسن والفقيه يوسف.
[١] قال في تخريج ابن بهران: لم أقف على أصله، وهو غريب.