شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 110 - الجزء 8

  وقال الإمام المطهر بن يحيى⁣(⁣١) وعلي بن محمد: إنه إن كان مطلقاً أو مقيداً لا على وجه اليمين⁣(⁣٢) لزمه الوفاء به، وكل على أصله، وإن خرج مخرج اليمين⁣(⁣٣) فلا شيء عليه، ولا يكفر كفارة يمين.

  وهذا الخلاف حيث يكون النذر مطلقاً أو مشروطاً بشرط غير معصية، فأما إذا كان مشروطاً بمعصية والمنذور به قربة - نحو أن يقول: «إن قتلت فلاناً عدواناً فعلي لله كذا» - ففيه نوع آخر من الخلاف، قال في الكافي عن القاسمية والحنفية: يجب الوفاء±(⁣٤) به.

  وعند الناصر والصادق والباقر ومالك والشافعي: أن نذره باطل⁣(⁣٥).

  والشرط الثاني: أن يكون المال المنذور به (مملوكاً(⁣٦)) للناذر (في الحال(⁣٧))


(١) القول الرابع.

(٢) إن شفي مريضي.

(٣) إن دخل الدار.

(٤) إن قتل. ويأثم. (بيان).

(٥) ولا كفارة عندهم؛ لأنه سيأتي لهم أنه لا كفارة في المحظور سواء بر أم حنث. (شرح).

(*) لقوله ÷: «لا نذر في معصية الله».

(٦) قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}⁣[آل عمران ٣٥]، قال في الثمرات ما لفظه: إن قيل: قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للأئمة، يقصدون بذلك سلامة المولود، فما حكم هذا؟ قلنا: هذا لغو، ولو قصد تمليكه كان عاصياً، وهم لا يقصدون ذلك، ولا يتعلق بذمتهم شيء بهذا النذر، وما سلم للأئمة فعلى سبيل التبرك، فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب. (ثمرات لفظاً). وما روي أن امرأة أتت إلى ابن عباس ® فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال: «لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك». (شفاء).

(*) «غالباً°» احتراز من أن ينذر بشيء في ذمته فإنه يصح وإن لم يكن مملوكاً في الحال.

(*) أو حقاً°.

(٧) وضابطه: ±أن ما صح هبته صح النذر به، ولا يصح عكسه. ويصح النذر بالثمر على الشجر.

=