شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 111 - الجزء 8

  وذلك واضح. (أو) يكون (سببه) مملوكاً له⁣(⁣١)، وذلك نحو أن ينذر بما تلده دابته أو أمته، أو تغله أرضه⁣(⁣٢).

  (أو) سيملكه (في المآل(⁣٣)) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط ثلاثة، وهي قوله: (إن قيده بشرط⁣(⁣٤)، وأضاف إلى ملكه، وحنث بعده) ومثال


(*) مما ينتفع± به في الحال أو في المآل⁣[⁣١]، وأن يكون جائز البيع. (بيان).

فائدة: لو نذر نذوراً كثيرة، نحو أن يقول: عليه ثلاثون نذراً - لزمه ثلاثون± كفارة⁣[⁣٢] إن جاء به مطلقاً، فإن علقه بشرط وحصل الشرط فعليه كفارة واحدة عند الفقيه© محمد بن يحيى. اهـ والمختار خلافه¹، وهو أن المشروط كالمطلق. (بيان).

(١) سواء نذر به مطلقاً أو مشروطاً. (بيان).

(٢) ينظر هل يقتضي التأبيد؟ إن أتى بلفظ العموم⁣[⁣٣] تأبد، وإلا فلا. ولفظ البيان: حيث نذر على غيره بالمنافع فالأقرب أنها تملك وتورث كما في منفعة الوقف. (بيان).

(*) وتأبد حيث± لم يكن شيء حمل ولا غلة، وإلا فالموجود فقط. (é). ومعناه في البيان. ولفظ البيان في الوصايا: وأما في النذر حيث نذر على غيره بالمنافع فالأقرب أنها± تملك وتورث، كما في منفعة الوقف، والله أعلم. (بيان).

(٣) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الوقف والطلاق، فإن الطلاق قبل النكاح لا يصح، والوقف قبل الملك أيضاً لا يصح؟ فالجواب: أن النذر يتعلق بالذمة، فإذا أضافه إلى ملكه صح؛ بدليل أنه لو نذر بمائة درهم أو بألف أو نحو ذلك وهو لا يملك شيئاً فإن ذلك يلزمه في ذمته، بخلاف الطلاق والوقف، ذكره الفقيه علي. (تعليق وشلي).

(٤) ولو نذر بما يكسبه فإنه لا يصح±، إلا أن يعلقه بشرط ويحصل الشرط بعد حصول الكسب، ذكره في الزهور. اهـ [(بيان)].


[١] هذا بناء على قول الإمام [٠] الذي تقدم في النفقات⁣[⁣٠٠]. وهو المذهب. (é).

[٠] وهو أنه يشترط في العين المنذور بها صحة الانتفاع.

[٠٠] في شرح قوله: «وإن رغب عنها فحتى تؤخذ».

[٢] وذلك لتعدد النذور وعدم التسمية. (بستان).

[٣] كأن يقول: «كل ما تلد دابتي».

[*] وسيأتي في الوصايا أن ذلك في الموجودة±، وإلا فمؤبدة.