شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 112 - الجزء 8

  ذلك قوله: (كـ: ما أرثه⁣(⁣١) من فلان(⁣٢)).

  وتحقيق ذلك: أن الإنسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط، وهي: أن يقيده بشرط، فلو أطلق فقال: «نذرت بالدار⁣(⁣٣) الفلانية» وهو لا يملكها لم ينعقد.

  وأن يضيف إلى ملكه، نحو أن يقول: «ما ورثته من فلان، أو ملكته⁣(⁣٤) من جهته» أو نحو ذلك، فلو لم يضف إلى نفسه بل قال: «الدار الفلانية» أو نحو ذلك لم ينعقد.

  والشرط الثالث: أن يحنث بعد ملك هذا الشيء، نحو أن يقول: «إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة»، فحنث بعد أن ورث فلاناً⁣(⁣٥) فإنه ينعقد النذر⁣(⁣٦)، وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شيء±(⁣٧).


(١) إلا أن يكو±ن أكثر من ثلث جميع ما يملك لم يجب الزائد على قول الهادي #. (بيان بلفظه).

(٢) لا فرق. (é).

(*) أو أتهبه أو أشتريه. (é).

(*) فرع: وكذا± لو قال: «ما أتلفه فلان في المستقبل من مالي فقد نذرت به أو بقيمته للفقراء» فإنه لا يصح±[⁣١] عندنا والشافعي، خلاف الحنفية. وإن قال: «ما أخذه فلان أو السارق من مالي فقد نذرت به على الفقراء أو على المسجد» فإنه يصح النذر± به⁣[⁣٢]، ويلزمه طلبه وإخراجه إذا كان مما يملكه أو يملك سببه وقت النذر. (بيان).

(٣) صوابه: بما± أرثه. (é).

(٤) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه أو المتهب منه أو المشترى منه؟ قيل: لا يشترط. (é).

(٥) يقال: لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده؟ يقال: الأصل عدم± الملك. (شامي).

(٦) ويلزمه الثلث.

(٧) وقد انحلت يمينه.


[١] لأنه نذر بالعوض اللازم [٠] للمتلف، وهو لا يملك.

[٠] وهو مثله أو قيمته، وهو معدوم.

[٢] وذلك لأنه نذر بما يملك. (بستان).