(باب النذر)
  ذلك قوله: (كـ: ما أرثه(١) من فلان(٢)).
  وتحقيق ذلك: أن الإنسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط، وهي: أن يقيده بشرط، فلو أطلق فقال: «نذرت بالدار(٣) الفلانية» وهو لا يملكها لم ينعقد.
  وأن يضيف إلى ملكه، نحو أن يقول: «ما ورثته من فلان، أو ملكته(٤) من جهته» أو نحو ذلك، فلو لم يضف إلى نفسه بل قال: «الدار الفلانية» أو نحو ذلك لم ينعقد.
  والشرط الثالث: أن يحنث بعد ملك هذا الشيء، نحو أن يقول: «إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة»، فحنث بعد أن ورث فلاناً(٥) فإنه ينعقد النذر(٦)، وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شيء±(٧).
(١) إلا أن يكو±ن أكثر من ثلث جميع ما يملك لم يجب الزائد على قول الهادي #. (بيان بلفظه).
(٢) لا فرق. (é).
(*) أو أتهبه أو أشتريه. (é).
(*) فرع: وكذا± لو قال: «ما أتلفه فلان في المستقبل من مالي فقد نذرت به أو بقيمته للفقراء» فإنه لا يصح±[١] عندنا والشافعي، خلاف الحنفية. وإن قال: «ما أخذه فلان أو السارق من مالي فقد نذرت به على الفقراء أو على المسجد» فإنه يصح النذر± به[٢]، ويلزمه طلبه وإخراجه إذا كان مما يملكه أو يملك سببه وقت النذر. (بيان).
(٣) صوابه: بما± أرثه. (é).
(٤) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه أو المتهب منه أو المشترى منه؟ قيل: لا يشترط. (é).
(٥) يقال: لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده؟ يقال: الأصل عدم± الملك. (شامي).
(٦) ويلزمه الثلث.
(٧) وقد انحلت يمينه.
[١] لأنه نذر بالعوض اللازم [٠] للمتلف، وهو لا يملك.
[٠] وهو مثله أو قيمته، وهو معدوم.
[٢] وذلك لأنه نذر بما يملك. (بستان).